الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهَا مَنْدُوبَةٌ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً " (٢) .
وَلَمْ يُفَرِّقْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي مُدَّةِ السَّفَرِ الَّذِي يُعْمَل لِلْقَادِمِ مِنْهُ النَّقِيعَةُ، بَل تُصْنَعُ النَّقِيعَةُ سَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّقِيعَةَ تُسْتَحَبُّ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ الطَّوِيل؛ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ سَوَاءٌ عَمِلَهُ الْمُسَافِرُ الْقَادِمُ نَفْسُهُ، أَوْ عَمِلَهُ غَيْرُهُ لَهُ. أَمَّا مَنْ غَابَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا أَوْ غَابَ أَيَّامًا يَسِيرَةً إِلَى بَعْضِ النَّوَاحِي الْقَرِيبَةِ فَكَالْحَاضِرِ فَلاَ تُسْتَحَبُّ النَّقِيعَةُ فِي حَقِّهِ (٣) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢١، وجواهر الإكليل ١ / ٣٢٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٤، وتحفة المحتاج ٧ / ٤٢٣ - ٤٢٤، والمغني لابن قدامة ٧ / ١، وكشاف القناع ٥ / ١٦٥.
(٢) حديث جابر " أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة نحر جزورًا. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ١٩٤ ط السلفية)
(٣) تحفة المحتاج مع الحواشي ٧ / ٤٢٤، ومغني المحتاج ٣ / ٢٤٤، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٦٣.