الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
" مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (١) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: نَقِيعُ الزَّبِيبِ وَهُوَ الْمُتَّخَذُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى، إِلاَّ أَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الأَْشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ حَتَّى لاَ يُكَفَّرَ مُسْتَحِلُّهَا، وَيُكَفَّرَ مُسْتَحِل الْخَمْرِ؛ لأَِنَّ حُرْمَتَهَا اجْتِهَادِيَّةٌ، وَحُرْمَةَ الْخَمْرِ قَطْعِيَّةٌ، وَلاَ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا حَتَّى يَسْكَرَ، وَيَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنَ الْخَمْرِ (٢) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: النَّقِيعُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى فَهُوَ حَرَامٌ وَلَوْ لَمْ يُسْكِرْ، وَقَال أَحْمَدُ: إِذَا اشْتَدَّ وَأَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَإِذَا لَمْ يُسْكِرْ لَمْ يَحْرُمْ، وَإِذَا نَقَعَ الرَّجُل الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ الْهِنْدِيَّ وَالْعُنَّابَ وَنَحْوَهُ يَنْقَعُهُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً لِلدَّوَاءِ أَكْرَهُهُ (٣) .
_________
(١) حديث: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٩٢ ط الحلبي) من حديث جابر ﵁، وقال الترمذي: حسن غريب
(٢) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٩١.
(٣) المغني لابن قدامة ٨ / ٣١٩ ط الرياض.