الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقيع - الحكم التكليفي
نَقِيعٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي النَّقِيعِ فِي اللُّغَةِ: شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، يُنْقَعُ فِي الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ طَبْخٍ. وَمِنْ مَعَانِيهِ: الْبِئْرُ الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ. وَجَمْعُهُ أَنْقِعَةٌ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: أَنْ يُنْقَعَ الزَّبِيبُ فِي الْمَاءِ إِلَى أَنْ تَخْرُجَ حَلاَوَتُهُ إِلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَشْتَدُّ وَيُغْلَى وَيُقْذَفُ بِالزُّبْدِ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - قَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِذَا اشْتَدَّ حَرَامٌ (٣)؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال:
_________
(١) لسان العرب، وتاج العروس، وأساس البلاغة، والمصباح المنير.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٤٠٩، وانظر قواعد الفقه للبركتي، وفتح القدير ٨ / ١٥٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٨٧، والمغني ٥ / ٥٨١، وكشاف القناع ٦ / ١١٩.
(٣) الحاوي الكبير ١٧ / ٢٨٣، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٢.