الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقود - تحول النقود إلى سلعة بعد بطلان التعامل بها
د - الاِنْقِطَاعُ: وَالاِنْقِطَاعُ الَّذِي لَهُ أَثَرُهُ هُوَ أَنْ لاَ تُوجَدَ فِي السُّوقِ لَدَى التُّجَّارِ، وَإِنْ كَانَتْ تُوجَدُ لَدَى الصَّيَارِفَةِ، وَفِي الْبُيُوتِ (١) .
هـ - إِبْطَال التَّعَامُل بِالنُّقُودِ بِأَمْرِ الإِْمَامِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُحَرِّمَ الإِْمَامُ التَّعَامُل بِهَا، وَيَضْرِبَ نَقْدًا جَدِيدًا يُلْزِمُ النَّاسَ بِالتَّعَامُل بِهِ لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا. قَال ابْنُ الْهَائِمِ: وَتَحْرِيمُ السُّلْطَانِ مُعْتَبَرٌ (أَيْ مُلْزِمٍ لِلنَّاسِ) فِي مِثْل هَذَا (٢)؛ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ (٣)﴾ .
ووَقَدْ يَعْتَرِيهَا التَّغْيِيرُ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ بِتَنْقِيصِ أَسْعَارِهَا، وَقَدْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي رِسَالَتِهِ: تَعَدَّدَ فِي زَمَانِنَا وُرُودُ الأَْمْرِ السُّلْطَانِيِّ بِتَغْيِيرِ سِعْرِ بَعْضِ النُّقُودِ الرَّائِجَةِ بِالنَّقْصِ (٤) .
تَحَوُّل النُّقُودِ إِلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ بُطْلاَنِ التَّعَامُل بِهَا:
٤٧ - إِذَا بَطَل النَّقْدُ، سَوَاءٌ بِإِبْطَال الإِْمَامِ لَهُ، أَوْ بِتَرْكِ النَّاسِ التَّعَامُل بِهِ، فَإِنَّهُ يَعُودُ عَرْضًا
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٤، ورسالته المسماة " تنبيه الرقود إلى أحكام النقود " ص ١٧، ١٨، نشر محمد سلامة جبر.
(٢) نزهة النفوس في أحكام التعامل بالفلوس لابن الهائم ص ٦٣.
(٣) سورة النساء / ٥٩
(٤) رسالة تنبيه الرقود ص ٣٨.