الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقود - الأحكام المتعلقة بالنقود - ثانيا ضرب النقود وإصدارها - هـ - ضرب النقود الحاملة للصور واستعمالها

أَحَدٌ " وَعَلَى الآْخَرِ: " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " وَطَوَّقَ الدِّرْهَمَ مِنْ وَجْهَيْهِ بِطَوْقٍ، وَكَتَبَ فِي الطَّوْقِ الْوَاحِدِ " ضُرِبَ هَذَا الدِّرْهَمُ بِمَدِينَةِ كَذَا "، وَفِي الطَّوْقِ الآْخَرِ: مُحَمَّدٌ رَسُول اللَّهِ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (١) .

د - مَسُّ الْمُحْدِثِ النُّقُودَ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ:

٢٠ - إِذَا كُتِبَ عَلَى النُّقُودِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسِّهَا وَحَمْلِهَا عَلَى الْمُحْدِثِ: فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ، وَقِيل: يَحْرُمُ، وَقِيل: يُكْرَهُ (٢) .

(ر: دَرَاهِم ف ١٠ - ١١) .

هـ - ضَرْبُ النُّقُودِ الْحَامِلَةِ لِلصُّوَرِ وَاسْتِعْمَالُهَا:

٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَرْبِ وَاسْتِعْمَال النُّقُودِ الَّتِي تَحْمِل صُوَرًا فَأَبَاحَهَا بَعْضُهُمْ وَخَالَفَهُمْ آخَرُونَ.

وَالتَّفْصِيل فِي (دَرَاهِم ف ١٢، تَصْوِير ف ٣٠، ٥٧) .

_________

(١) إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ٥١ - ٥٥. .

(٢) الزرقاني على خليل ١ / ٩٤، وجواهر الإكليل ١ / ٢١، والمغني لابن قدامة ١ / ١٤٨ ط ثالثة، وتحفة المحتاج ١ / ١٥٠.