الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقود - أنواع النقود - ثانيا النقود الاصطلاحية - الثانية

ب - الدِّرْهَمُ:

٧ - الدِّرْهَمُ هُوَ لَفْظٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبِ مِنَ الْفِضَّةِ (١) .

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَزْنِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف ٦) .

ثَانِيًا: النُّقُودُ الاِصْطِلاَحِيَّةُ:

٨ - النُّقُودُ الاِصْطِلاَحِيَّةُ هِيَ مَا يَلِي:

أ - الْفُلُوسُ، وَهِيَ النُّقُودُ الْمَعْدِنِيَّةُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَهَا حَالاَنِ:

الأُْولَى: أَنْ تَكُونَ رَائِجَةً، وَفِي هَذِهِ الْحَال يُخْتَلَفُ فِيهَا، فَيَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ لَهَا أَحْكَامُ النَّقْدَيْنِ، فَلاَ يَجْرِي فِيهَا الرِّبَا بِالتَّفَاضُل وَلاَ بِالنَّسَاءِ، وَلاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، كَمَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَ الصَّيَارِفِ، وَيَرَى آخَرُونَ أَنَّهَا تَكُونُ أَثْمَانًا، بِجَامِعِ الثَّمَنِيَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّقْدَيْنِ، فَتَأْخُذُ أَحْكَامَهَا.

الثَّانِيَةُ: أَنْ لاَ تَكُونَ رَائِجَةً: وَفِي هَذِهِ الْحَال لاَ يَكُونُ لَهَا حُكْمُ النَّقْدَيْنِ اتِّفَاقًا.

(ر: صَرْف ف ٤٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَفُلُوس ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

_________

(١) لسان العرب، والمصباح المنير.