الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقض - الأحكام المتعلقة بالنقض - رابعا نقض القضاء - تسجيل حكم النقض

صِيغَةُ النَّقْضِ:

٣٨ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ صِيغَةَ النَّقْضِ هِيَ: نَقَضْتُهُ، أَوْ فَسَخْتُهُ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ كَأَبْطَلْتُهُ، وَلَوْ قَال: بَاطِلٌ أَوْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَوَجْهَانِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالُوا: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَقْضًا؛ إِذِ الْمُرَادُ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ أَصْلِهِ (١) .

تَسْبِيبُ حُكْمِ النَّقْضِ:

٣٩ - إِذَا نَقَضَ الْقَاضِي الْحُكْمَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَيَانُ السَّبَبِ الَّذِي نَقَضَ الْحُكْمَ مِنْ أَجْلِهِ؛ لِئَلاَّ يُنْسَبَ لِلْقَاضِي الَّذِي حَكَمَ بِالنَّقْضِ الْجَوْرُ وَالْهَوَى بِنَقْضِهِ الأَْحْكَامَ الَّتِي حَكَمَ بِهَا الْقُضَاةُ (٢) .

تَسْجِيل حُكْمِ النَّقْضِ:

٤٠ - يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُسَجِّل النَّقْضَ كَمَا يُسَجِّل الْحُكْمَ؛ لِيَكُونَ تَسْجِيل الثَّانِي مُبْطِلًا لِلأَْوَّل كَمَا صَارَ الثَّانِي نَاقِضًا لِلْحُكْمِ الأَْوَّل (٣) .

_________

(١) مغني المحتاج ٤ / ٣٩٦، والرملي ٨ / ٢٥٨ ط دار الفكر.

(٢) الشرح الصغير ٤ / ٢٢٧، وكشاف القناع ٦ / ٣٢٦، ٤٤٦.

(٣) مغني المحتاج ٤ / ٣٩٦، نهاية المحتاج للرملي ٨ / ٢٦٠.