الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -

وَكَانَ لاَ يُوَرِّثُ امْرَأَةً مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى رَوَى لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَوَرَّثَهَا عُمَرُ (١) .

وَقَضَى فِي الأَْصَابِعِ بِقَضَاءٍ، ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: وَفِي كُل أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الإِْبِل (٢)، وَنَقَضَ عَلِيٌّ ﵁ قَضَاءَ شُرَيْحٍ فِي ابْنَيْ عَمٍّ، أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُِمٍّ - بِأَنَّ الْمَال لِلأَْخِ (٣) مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُولُو الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ (٤)﴾ فَقَال لَهُ عَلِيٌّ: قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (٥)﴾ فَيَحْتَمِل أَنَّ عَلِيًّا ﵁ نَقَضَ ذَلِكَ الْحُكْمَ لِمُخَالَفَةِ نَصِّ هَذِهِ الآْيَةِ (٦) . فَهَذِهِ كُلُّهَا آثَارٌ لَمْ يَظْهَرْ لَهَا فِي الصَّحَابَةِ

_________

(١) حديث: " أن عمر كان لا يورث امرأة من دية زوجها. . . ". أخرجه الترمذي (٤ / ٢٧ ط الحلبي)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) حديث: " في كل أصبع مما هنالك. . . ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٩ / ٣٨٥ ط المجلس العلمي) .

(٣) مغني المحتاج ٤ / ٣٩٦.

(٤) سورة الأحزاب / ٦.

(٥) سورة النساء / ١٢.

(٦) المغني ٩ / ٥٧، ٥٨. .