الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقض - الأحكام المتعلقة بالنقض - رابعا نقض القضاء - ما ينقض من الأحكام وما لا ينقض - القسم الأول ما ينقض من الأحكام
وَمَا لاَ يُنْقَضُ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَوَسَّعَ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَرَ النَّقْضَ فِي نِطَاقِ الْمُخَالَفَةِ الصَّرِيحَةِ لِلنَّصِّ أَوِ الإِْجْمَاعِ، وَمَنَعَهُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ.
وَفِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّ أَحْكَامَ الْقَاضِي لاَ تَخْلُو عَنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:
قِسْمٌ يُنْقَضُ بِكُل حَالٍ، وَقِسْمٌ يُمْضَى بِكُل حَالٍ، وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (١)، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: مَا يُنْقَضُ مِنَ الأَْحْكَامِ:
١٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَقْضُ الْحُكْمِ إِذَا خَالَفَ نَصَّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الإِْجْمَاعَ (٢) .
وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى مَا ذُكِرَ: مَا يَشِذُّ مَدْرَكُهُ أَيْ دَلِيلُهُ، أَوْ مُخَالَفَةُ الْقَوَاعِدِ، أَوِ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ، وَقَيَّدَ الْقَرَافِيُّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: إِنَّ قَوْل
_________
(١) ابن عابدين بتصرف ٥ / ٣٩٤.
(٢) المغني لابن قدامة ٩ / ٥٦، ٥٧، وكشاف القناع ٦ / ٣١٥، والمبسوط للسرخسي ١٦ / ٨٤، ومغني المحتاج ٤ / ٣٩٦ وما بعدها، وتبصرة الحكام ١ / ٧٠ وما بعدها، وبدائع الصنائع ٧ / ١٤، والمادة (١٤) من مجلة الأحكام العدلية، ونهاية المحتاج للرملي ٨ / ٢٥٨، والقواعد الفقهية لابن جزي ص ١٩٤.