الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقض - الأحكام المتعلقة بالنقض - ثالثا نقض الاجتهاد
خِيَانَتَهُمْ بِأَمَارَاتٍ ظَاهِرَةٍ، فَلَهُ نَبْذُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ لِلإِْمَامِ نَقْضَ الأَْمَانِ مَتَى شَاءَ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمْ مَا يُخَالِفُ عَقْدَ الأَْمَانِ وَلَمْ تَظْهَرْ مِنْهُمْ أَمَارَاتُهَا (١) .
ج - نَقْضُ عَقْدِ الذِّمَّةِ:
١٠ - يَنْتَقِضُ عَقْدُ الذِّمَّةِ بِأُمُورٍ مِنْهَا:
لُحُوقُ الذِّمِّيِّ بِدَارِ الْحَرْبِ، أَوِ التَّطَلُّعُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف ٤٢) .
ثَالِثًا: نَقْضُ الاِجْتِهَادِ:
١١ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ قِي قَضِيَّةٍ أَوْ أَفْتَى الْمُفْتِي فِي مَسْأَلَةٍ - وَهُمَا مِنْ أَهْل الاِجْتِهَادِ - لَمْ يَجُزِ النَّقْضُ، إِلاَّ إِذَا بَانَ أَنَّ حُكْمَهُ خِلاَفُ نَصِّ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الإِْجْمَاعِ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا كَانَ لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ جَلِيٍّ، وَهُوَ مَا قُطِعَ فِيهِ بِعَدَمِ تَأْثِيرِ الْفَارِقِ بَيْنَ الأَْصْل وَالْفَرْعِ، كَقِيَاسِ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ عَلَى
_________
(١) الاختيار ٤ / ١٢٣ - ١٢٤، ورد المحتار ٣ / ٢٤٧، وشرح الزرقاني ٣ / ١٢٢، ١٢٣، والدسوقي ٢ / ١٨٥، ومغني المحتاج ٤ / ٢٣٨، وكشاف القناع ٦ / ١٠٥.