الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقض - الأحكام المتعلقة بالنقض - ثانيا نقض العهود - ب - نقض الأمان
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا رَأَى فِي نَقْضِهَا مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ (١) .
- صُدُورُ خِيَانَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ الْمُهَادِنِينَ كَقَتْل مُسْلِمٍ وَقِتَال مُسْلِمِينَ بِلاَ شُبْهَةٍ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ وَإِيوَاءِ جَاسُوسٍ يَنْقُل أَخْبَارَ الْمُسْلِمِينَ وَمَوَاضِعَ الضَّعْفِ فِيهِمْ لأَِهْل الْحَرْبِ.
- نَقْضُ مَنْ عَقَدَ لَهُمْ بِصَرِيحِ الْقَوْل أَوْ دَلاَلَتِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (هُدْنَة) .
ب - نَقْضُ الأَْمَانِ:
٩ - إِذَا أَمَّنَ الإِْمَامُ أَوْ مُسْلِمٌ بَالِغٌ حُرٌّ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَرْبِيًّا أَوْ عَدَدًا مَحْصُورِينَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ فَلَيْسَ لِلإِْمَامِ وَلاَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ نَقْضُهُ لِخَبَرِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخَفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٢)، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الإِْمَامُ خِيَانَةً مِنْهُمْ، لأَِنَّ الأَْمَانَ لاَزِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَجَائِزٌ مِنْ جِهَةِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَهُمْ أَنْ يَنْقُضُوهُ وَقْتَمَا شَاءُوا، فَإِنْ خَافَ
_________
(١) روضة الطالبين ١٠ / ٣٣٧، ومغني المحتاج ٤ / ٢٦٠ - ٢٦١، وكشاف القناع ٣ / ١١٢، والفتاوى الهندية ٢ / ١٩٧.
(٢) حديث: " ذمة المسلمين واحدة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ٤٢ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٩٩٩ ط عيسى الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب.