الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقض - الأحكام المتعلقة بالنقض - أولا نقض الطهارة

أَحْكَمْتُهُ، وَقَال الْعَسْكَرِيُّ: إِبْرَامُ الشَّيْءِ تَقْوِيَتُهُ، وَأَصْلُهُ فِي تَقْوِيَةِ الْحَبْل، وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مُسْتَعَارٌ (١) .

وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الْعُقُودِ، فَيُقَال: أَبْرَمَ عَقْدَ الْبَيْعِ وَأَبْرَمَ عَقْدَ النِّكَاحِ، وَالإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَتَوَلَّى إِبْرَامَ عَقْدِ الذِّمَّةِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّقْضِ وَالإِْبْرَامِ التَّضَادُّ.

ب - الْعَقْدُ:

٣ - الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْحَل، يُقَال: عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا، وَعَقْدُ كُل شَيْءٍ إِبْرَامُهُ (٢) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَقْدُ رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول (٣) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّقْضِ وَالْعَقْدِ هِيَ التَّضَادُّ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْضِ:

تَتَعَلَّقُ بِالنَّقْضِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أَوَّلًا: نَقْضُ الطَّهَارَةِ:

٤ - الْمُرَادُ بِنَقْضِ الطَّهَارَةِ: إِفْسَادُ مَا قَامَ بِهِ

_________

(١) لسان العرب ومقاييس اللغة لابن فارس ١ / ٢٣١، والفروق في اللغة ص ٢٠٧.

(٢) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١ / ٢٧، ٢٨، ولسان العرب.

(٣) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي، وانظر دستور العلماء ٢ / ٣٣١.