الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقض - الأحكام المتعلقة بالنقض - أولا نقض الطهارة
أَحْكَمْتُهُ، وَقَال الْعَسْكَرِيُّ: إِبْرَامُ الشَّيْءِ تَقْوِيَتُهُ، وَأَصْلُهُ فِي تَقْوِيَةِ الْحَبْل، وَهُوَ فِي غَيْرِهِ مُسْتَعَارٌ (١) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَلَى الْعُقُودِ، فَيُقَال: أَبْرَمَ عَقْدَ الْبَيْعِ وَأَبْرَمَ عَقْدَ النِّكَاحِ، وَالإِْمَامُ أَوْ نَائِبُهُ يَتَوَلَّى إِبْرَامَ عَقْدِ الذِّمَّةِ مَعَ غَيْرِ الْمُسْلِمِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّقْضِ وَالإِْبْرَامِ التَّضَادُّ.
ب - الْعَقْدُ:
٣ - الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ: نَقِيضُ الْحَل، يُقَال: عَقَدَهُ يَعْقِدُهُ عَقْدًا، وَعَقْدُ كُل شَيْءٍ إِبْرَامُهُ (٢) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْعَقْدُ رَبْطُ أَجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالإِْيجَابِ وَالْقَبُول (٣) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ النَّقْضِ وَالْعَقْدِ هِيَ التَّضَادُّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّقْضِ:
تَتَعَلَّقُ بِالنَّقْضِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أَوَّلًا: نَقْضُ الطَّهَارَةِ:
٤ - الْمُرَادُ بِنَقْضِ الطَّهَارَةِ: إِفْسَادُ مَا قَامَ بِهِ
_________
(١) لسان العرب ومقاييس اللغة لابن فارس ١ / ٢٣١، والفروق في اللغة ص ٢٠٧.
(٢) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١ / ٢٧، ٢٨، ولسان العرب.
(٣) التعريفات للجرجاني، وقواعد الفقه للبركتي، وانظر دستور العلماء ٢ / ٣٣١.