الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقرة - الأحكام المتعلقة بالنقرة - ج - قطع الدراهم وتكسيرها

وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يُشْتَرَطُ الْحُلُول وَالتَّقَابُضُ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَرْف ف ٧ - ١٨، وَفِضَّة ف ١٢، وَتِبْر ف ٢) .

ج - قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرُهَا:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرِهَا.

فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قِطَعَ الدَّرَاهِمِ، وَكَذَا الدَّنَانِيرُ - مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ (٢) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُكْرَهُ كَسْرُهُ.

وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَسْرُهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ، لأَِنَّ إِدْخَال النَّقْصِ عَلَى الْمَال مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف ٨) .

_________

(١) المجموع ١٠ / ٨٨.

(٢) حديث أن النبي ﷺ: " نهى عن كسر سكة المسلمين ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧٣٠ ط حمص) وابن ماجه (٢ / ٧٦١ ط عيسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو بن هلال المزني، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥ / ٩١ ط دار المعرفة): في إسناده محمد بن فضاء الأزدي (أبو بحر) لا يحتج بحديثه.