الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
الصَّحِيحِ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ وَرَدَ الأَْخْذُ بِهِ عَنْ عُمَرَ ﵁، وَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ، وَلِحَاجَةِ الْمُشْتَرِي إِلَى التَّرَوِّي فِي قُدْرَتِهِ عَلَى الأَْدَاءِ، وَحَاجَةِ الْبَائِعِ إِلَى التَّوْثِيقِ لِنَفْسِهِ إِنْ عَجَزَ الْمُشْتَرِي عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ مَاطَل بِهِ (١) .
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَال الشَّيْخُ عِلِيشٌ: وَالَّذِي تَحَصَّل لِي أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ سَبْعَةَ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: كَرَاهَةُ هَذَا الْبَيْعِ ابْتِدَاءً، فَإِنْ وَقَعَ صَحَّ الْبَيْعُ وَبَطَل الشَّرْطُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ مَفْسُوخٌ.
وَالْقَوْل الثَّالِثُ: أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطَ جَائِزٌ، حَكَى هَذِهِ الأَْقْوَال الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ.
وَالْقَوْل الرَّابِعُ: التَّفْصِيل بَيْنَ قَوْلِهِ: إِنْ جِئْتَنِي بِالثَّمَنِ، وَقَوْلِهِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِالثَّمَنِ، فَإِنْ قَال: أَبِيعُكَ عَلَى إِنْ جِئْتَنِي بِالثَّمَنِ، فَالْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ - فَالثَّمَنُ حَالٌّ، كَأَنَّهُ رَآهُ بَيْعًا بَتًّا، وَإِنَّمَا يُرِيدُ فَسْخَهُ بِتَأْخِيرِ النَّقْدِ، فَيُفْسَخُ الشَّرْطُ وَيُعَجَّل النَّقْدُ. وَإِذَا قَال: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِالثَّمَنِ - فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالثَّمَنِ، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّقْدِ إِلاَّ إِلَى الأَْجَل.
_________
(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٣٩، وفتح القدير ٥ / ٥٠٢ - ٥٠٣، والبدائع ٥ / ١٧٥، والمغني ٣ / ٥٣١، والمجموع ٩ / ١٩٣.