الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
وَالتَّفْصِيل فِي (رِبَا ف ١٣) وَ(صَرْف ف ٨) .
وَتَلْحَقُ الْفُلُوسُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ لاَ رِبَا فِيهَا (ر. صَرْف ف ٤٦ - ٤٨) .
ب - السَّلَمُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ نَقْدُ رَأْسِ الْمَال فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ كَانَ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ (١) .
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ تَأْخِيرَ قَبْضِهِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ (٢) وَعِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (سَلَم ف ١٦) .
ج - بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ بَدَل قَرْضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، لاَ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ الْمَدِينِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِمَّنْ عَلَيْهِ
_________
(١) حديث: " نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ". أخرجه البيهقي في السنن (٥ / ٢٩٠ ط دار المعارف العثمانية) والحاكم في المستدرك (٢ / ٥٧ ط دائرة المعارف) وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١٩٣ - ط عبد المجيد حنفي) .
(٢) رد المحتار على الدر المختار، المسمى حاشية ابن عابدين ٤ / ٢١٧، ومغني المحتاج شرح المنهاج ٢ / ١٠٢، والمغني لابن قدامة ٤ / ٢٩٥ ط ثالثة، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ١٩٥، وجواهر الإكليل ٢ / ٧٢ - ٧٥.