الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا (١) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّ النِّقَابَ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا أَيًّا كَانَ، فِي صَلاَةٍ أَوْ خَارِجِهَا، سَوَاءٌ كَانَ فِيهَا لأَِجْلِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا، مَا لَمْ يَكُنْ لِعَادَةٍ، وَإِلاَّ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ خَارِجَهَا (٢) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ مُتَنَقِّبَةً (٣) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَيُكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي نِقَابٍ وَبُرْقُعٍ بِلاَ حَاجَةٍ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَهَا فِي الصَّلاَةِ وَالإِْحْرَامِ، وَلأَِنَّ سَتْرَ الْوَجْهِ يُخِل بِمُبَاشَرَةِ الْمُصَلِّي بِالْجَبْهَةِ وَيُغَطِّي الْفَمَ (٤)، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ الرَّجُل عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ كَحُضُورِ أَجَانِبَ، فَلاَ كَرَاهَةَ (٥) .
_________
(١) حاشية الطحطاوي ١ / ٢٧٥.
(٢) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ١ / ٢١٨ ط دار الفكر.
(٣) أسنى المطالب ١ / ١٧٩، ونهاية المحتاج ٢ / ١٢.
(٤) كشاف القناع ١ / ٢٦٨، والمغني لابن قدامة ١ / ٦٠٣ ط الرياض الحديثة.
(٥) حديث: " نهى النبي ﷺ عن تغطية الفم في الصلاة "، عن عطاء عن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله ﷺ عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ". أخرجه أبو داود (١ / ٤٢٣ ط حمص)، ثم أسند عن ابن جريج أنه قال: أكثر ما رأيت عطاء يصلي