الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نقاب - النقاب في الصلاة

النِّقَابُ لِلْمُحْرِمَةِ:

٧ - حَظَرَ الإِْسْلاَمُ النِّقَابَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (١) .

وَلِذَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالْحُرْمَةِ، فَقَالُوا: وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنْ غَطَّتْهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ كَمَا لَوْ غَطَّى الرَّجُل رَأْسَهُ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٦٧) .

النِّقَابُ فِي الصَّلاَةِ:

٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ النِّقَابِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ مُطْلَقًا فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِهَا.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلاَةِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْل الْمَجُوسِ حَال عِبَادَتِهِمُ النِّيرَانَ، وَهُوَ

_________

(١) حديث ابن عمر ﵃ ا: " لا تنتقب المرأة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٥٢ ط السلفية) .

(٢) كشاف القناع ٢ / ٤٤٧ ط عالم الكتب، وحاشية الطحطاوي مع الدر المختار ١ / ٥٢١، والتاج والإكليل ٣ / ١٤١ ط دار الفكر، وأسنى المطالب ١ / ٥٠٦، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٢٢.