الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ النَّفْيُ لَمْ يَلْحَقِ الشَّخْصُ بِمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَيَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ إِلاَّ إِذَا وُجِدَ مَا يَدْرَؤُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي (نَسَب، لِعَان ف ٢٥، قَذْف ف ٣٤) .