الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفي - تنفيذ عقوبة النفي - رابعا انتهاء النفي - د - المرض
إِذَا جُنَّ أَثْنَاءَ التَّنْفِيذِ فَإِنَّهُ يَنْتَهِي النَّفْيُ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْل أَبِي بَكْرٍ الإِْسْكَافِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْجُنُونَ لاَ يُنْهِي تَنْفِيذَ التَّعْزِيرِ، وَالنَّفْيُ فَرْعٌ مِنْهُ؛ لأَِنَّ الْغَايَةَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ وَالزَّجْرُ، فَإِذَا تَعَطَّل جَانِبُ التَّأْدِيبِ بِالْجُنُونِ، فَلاَ يَنْبَغِي تَعْطِيل جَانِبِ الزَّجْرِ مَنْعًا لِلضَّرَرِ (٢) .
د - الْمَرَضُ:
٢١ - لَوْ مَرِضَ الْمَنْفِيُّ فِي الْحَبْسِ، وَأَضْنَاهُ مَرَضُهُ، وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَخْدِمُهُ وَيَقُومُ بِشَأْنِهِ - يُخْرِجُهُ الْحَاكِمُ مِنَ الْحَبْسِ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الْغَالِبُ فِي الْمَرَضِ هُوَ الْهَلاَكَ، وَهُوَ رَأْيُ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ يُخْرِجُهُ، وَالْهَلاَكُ فِي السِّجْنِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ، وَإِنَّمَا يُطْلِقُهُ بِكَفِيلٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ كَفِيلًا فَلاَ يُطْلِقُهُ.
أَمَّا الْمَرَضُ غَيْرُ الْخَطِيرِ فَإِنَّهُ يُعَالَجُ فِي الْحَبْسِ بِاتِّفَاقٍ (٣) .
_________
(١) حاشية الدسوقي ٣ / ٢٨٢، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٤٢٦، وبدائع الصنائع ٩ / ٤٢٢٧ - ٤٢٩٨.
(٢) الإنصاف ١٠ / ٢٤١، ومعين الحكام ص ١٩٢.
(٣) معين الحكام ص ١٩٢، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٣٧٨.