الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفي - تنفيذ عقوبة النفي - ثانيا معاملة الشخص المنفي
عُمَرُ يَنْفِي إِلَى الْبَصْرَةِ أَيْضًا (١)، وَنَفَى إِلَى فَدَكَ (٢) .
ثَانِيًا: مُعَامَلَةُ الشَّخْصِ الْمَنْفِيِّ:
١٦ - إِذَا كَانَ النَّفْيُ مُجَرَّدَ تَغْرِيبٍ عَنْ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُرَاقَبُ فِي تِلْكَ الْبِلاَدِ لِئَلاَّ يَرْجِعَ إِلَى بَلْدَتِهِ، وَيُتْرَكُ لَهُ حُرِّيَّةُ التَّصَرُّفِ كَامِلَةً فِي الْعَمَل وَالسَّكَنِ وَالْمُعَامَلاَتِ وَصُحْبَةِ أَهْلِهِ وَزَوْجَتِهِ وَأَوْلاَدِهِ (٣) .
وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمَنْفِيَّ يُغَرَّبُ عَنْ بَلَدِهِ وَيُطَارَدُ وَيُشَرَّدُ فِي الْبُلْدَانِ، فَلاَ يُسْمَحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقِرَّ فِي بَلَدٍ، وَلاَ يُمَكَّنُ أَنْ يَأْوِيَ إِلَى بَلَدٍ (٤) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا أَنَّهُ نَفَى مُخَنَّثَيْنِ كَانَا بِالْمَدِينَةِ، يُقَال لأَِحَدِهِمَا: هَيْتُ وَالآْخَرِ مَاتِعٌ. وَيُحْفَظُ فِي أَحَدِهِمَا أَنَّهُ
_________
(١) أثر عمر: " أنه كان ينفي إلى البصرة ". أخرجه البيهقي في السنن (٨ / ٢٢٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) عن ابن شهاب عنه.
(٢) أثر عمر: " أنه نفى إلى فدك ". أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧ / ٣١٥ - ط المجلس العلمي - الهند) .
(٣) مغني المحتاج ٤ / ١٤٨، والفروع ٦ / ٦٩، وكشاف القناع ٦ / ٩٢، وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب ٤ / ١٣٦ مطبعة التقدم العلمية بمصر، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٢٨.
(٤) كشاف القناع ٦ / ١٥٢، والمغني ١٢ / ٤٨٢، والفروع ٦ / ١٤٠.