الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفل - صيام النافلة
وَالْهَدْيِ، وَالتَّبَذُّل فِي الْمِهْنَةِ وَاكْتِسَابِ الْحَلاَل وَالتَّحَرِّي فِيهِ (١) .
صِيَامُ النَّافِلَةِ:
١٥ - صِيَامُ النَّافِلَةِ مِنْ أَفْضَل الأَْعْمَال (٢) وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ فِي الأَْيَّامِ الْفَاضِلَةِ، وَفَوَاضِل الأَْيَّامِ بَعْضُهَا يُوجَدُ فِي كُل سَنَةٍ وَبَعْضُهَا يُوجَدُ فِي كُل شَهْرٍ وَبَعْضُهَا فِي كُل أُسْبُوعٍ.
أَمَّا فِي السَّنَةِ بَعْدَ أَيَّامِ رَمَضَانَ فَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ وَالْعَشْرُ الأُْوَل مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْعَشْرُ الأُْوَل مِنَ الْمُحَرَّمِ، وَجَمِيعُ الأَْشْهُرِ الْحُرُمِ مَظَانُّ الصَّوْمِ وَهِيَ أَوْقَاتٌ فَاضِلَةٌ.
وَأَمَّا مَا يَتَكَرَّرُ فِي الشَّهْرِ فَأَوَّل الشَّهْرِ وَأَوْسَطُهُ وَآخِرُهُ، وَوَسَطُهُ الأَْيَّامُ الْبِيضُ وَهِيَ الثَّالِثُ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ.
وَأَمَّا فِي الأُْسْبُوعِ فَالاِثْنَيْنُ وَالْخَمِيسُ وَالْجُمُعَةُ، قَال الْغَزَالِيُّ: فَهَذِهِ هِيَ الأَْيَّامُ الْفَاضِلَةُ فَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الصِّيَامُ وَتَكْثُرُ الْخَيْرَاتُ لِتُضَاعَفَ أُجُورُهَا بِبَرَكَةِ هَذِهِ الأَْوْقَاتِ (٣) .
وَإِذَا ظَهَرَتْ أَوْقَاتُ الْفَضِيلَةِ فَالْكَمَال فِي أَنْ يَفْهَمَ الإِْنْسَانُ مَعْنَى الصِّيَامِ وَأَنَّ مَقْصُودَهُ تَصْفِيَةُ الْقَلْبِ وَتَفْرِيغُ الْهَمِّ لِلَّهِ ﷿.
_________
(١) جامع العلوم والحكم ٢ / ٨٦، ٩١ ط مؤسسة الرسالة.
(٢) الذخيرة للقرافي ٢ / ٥٢٨.
(٣) إحياء علوم الدين ١ / ٢٣٧ ط دار المعرفة.