الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ لاَ يَرْجُو لَهُ وَفَاءً؛ لِخَبَرِ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُول، وَلأَِنَّ كِفَايَتَهُمْ فَرْضٌ وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفْل.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحَبَّةٍ.
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَدَقَة ف ٢٣) .
وَقَال ابْنُ رَجَبٍ الْحَنْبَلِيُّ: الصَّدَقَةُ مِنْهَا مَا نَفْعُهُ مُتَعَدٍّ كَالإِْصْلاَحِ، وَإِعَانَةِ الرَّجُل عَلَى دَابَّتِهِ يَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا، وَالْكَلِمَةِ الطَّيِّبَةِ، وَيَدْخُل فِيهَا السَّلاَمُ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِزَالَةُ الأَْذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالأَْمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَدَفْنُ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَإِعَانَةُ ذِي الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ وَإِسْمَاعُ الأَْصَمِّ، وَالْبَصَرُ لِلْمَنْقُوصِ بَصَرُهُ، وَهِدَايَةُ الأَْعْمَى أَوْ غَيْرِهِ الطَّرِيقَ، وَجَاءَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: وَبَيَانُكَ عَنِ الأَْرْتَمِ صَدَقَةٌ (١) يَعْنِي مَنْ لاَ يُطِيقُ الْكَلاَمَ إِمَّا لآِفَةٍ فِي لِسَانِهِ أَوْ لِعُجْمَةٍ فِي لُغَتِهِ، فَيُبَيِّنُ عَنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ.
وَمِنْهُ مَا هُوَ قَاصِرُ النَّفْعِ كَالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيل، وَالْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسَاجِدِ لاِنْتِظَارِ الصَّلاَةِ أَوْ لاِسْتِمَاعِ الذِّكْرِ، وَالتَّوَاضُعِ فِي اللِّبَاسِ وَالْمَشْيِ
_________
(١) حديث: " بيانك عن الأرتم. . . ". أخرجه أحمد (٥ / ١٥٤ ط الميمنية) .