الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
هَذِهِ الأَْوْقَاتِ، وَالصَّلاَةُ إِنَّمَا هِيَ أَرْكَانٌ مِثْل الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَابْتِدَاءُ الاِفْتِتَاحِ لَيْسَ بِصَلاَةٍ، فَلَمْ يُوجَدْ مَا هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَجَازَ أَنْ يَلْزَمَهُ.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ الصَّوْمُ لأَِنَّ النَّهْيَ وَرَدَ فِي صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَابْتِدَاءُ الصَّوْمِ صَوْمٌ، لأَِنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ هُوَ إِلاَّ الإِْمْسَاكَ، فَوُجِدَ الْفِعْل الْمَنْهِيُّ عَنْهُ، فَجَازَ أَنْ لاَ يَثْبُتَ حُكْمُهُ وَلاَ يُؤْمَرَ بِإِتْمَامِهِ (١) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ تَلَبَّسَ بِنَفْلٍ - غَيْرَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ - فَلَهُ قَطْعُهُ وَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَوْمِ النَّفْل: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٢) وَقَال: وَالْعَمَل عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ. .
وَقَاسُوا الصَّلاَةَ عَلَى الصَّوْمِ وَقَالُوا: يُقَاسُ بِذَلِكَ بَقِيَّةُ النَّوَافِل غَيْرَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَاعْتِكَافٍ وَطَوَافٍ وَوُضُوءٍ وَقِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَهَا، وَالتَّسْبِيحَاتِ عَقِبَ الصَّلاَةِ، وَلِئَلاَّ يُغَيِّرَ الشُّرُوعُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ فِيهِ (٣) .
_________
(١) الفروق للكرابيسي ١ / ٤٤.
(٢) حديث: " الصائم المتطوع. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ١٠٩ ط الحلبي)
(٣) مغني المحتاج ١ / ٤٤٨، والمغني لابن قدامة ٣ / ١٥٣.