الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَفْضَل الأَْعْمَال أَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، وَالْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، وَصِدْقُ النِّيَّةِ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ ﷿، وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خُطْبَتِهِ: أَفْضَل الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ (١) .
٥ - وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْل أَفْضَلِيَّةِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْل أُمُورًا، وَذَكَرُوا صُوَرًا لِلنَّوَافِل الَّتِي فَضَّلَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ (٢) مِنْهَا:
أ - إِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنْ إِنْظَارِهِ، وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌ، وَإِبْرَاؤُهُ مُسْتَحَبٌّ.
هَذِهِ الصُّورَةُ ذَكَرَهَا ابْنُ نُجَيمٍ وَابْنُ السُّبْكِيِّ وَالْقَرَافِيُّ (٣) .
ب - ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَالرَّدُّ وَاجِبٌ وَالاِبْتِدَاءُ أَفْضَل (٤)، لِقَوْلِهِ ﷺ: وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (٥) .
_________
(١) جامع العلوم والحكم ٢ / ٣٣٦.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٥، والفروق للقرافي ٢ / ١٢٧ - ١٢٨.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٧، والأشباه للسيوطي ص ١٤٥.
(٥) حديث: " وخيرهما الذي يبدأ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٤٩٢ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٩٨٤ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري.