الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -

وَقَال عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَفْضَل الأَْعْمَال أَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ، وَالْوَرَعُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، وَصِدْقُ النِّيَّةِ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ ﷿، وَقَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خُطْبَتِهِ: أَفْضَل الْعِبَادَةِ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ (١) .

٥ - وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ أَصْل أَفْضَلِيَّةِ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْل أُمُورًا، وَذَكَرُوا صُوَرًا لِلنَّوَافِل الَّتِي فَضَّلَهَا الشَّرْعُ عَلَى الْوَاجِبَاتِ (٢) مِنْهَا:

أ - إِبْرَاءُ الْمُعْسِرِ فَإِنَّهُ أَفْضَل مِنْ إِنْظَارِهِ، وَإِنْظَارُهُ وَاجِبٌ، وَإِبْرَاؤُهُ مُسْتَحَبٌّ.

هَذِهِ الصُّورَةُ ذَكَرَهَا ابْنُ نُجَيمٍ وَابْنُ السُّبْكِيِّ وَالْقَرَافِيُّ (٣) .

ب - ابْتِدَاءُ السَّلاَمِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ، وَالرَّدُّ وَاجِبٌ وَالاِبْتِدَاءُ أَفْضَل (٤)، لِقَوْلِهِ ﷺ: وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (٥) .

_________

(١) جامع العلوم والحكم ٢ / ٣٣٦.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٥، والفروق للقرافي ٢ / ١٢٧ - ١٢٨.

(٣) المراجع السابقة.

(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٧، والأشباه للسيوطي ص ١٤٥.

(٥) حديث: " وخيرهما الذي يبدأ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٤٩٢ ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٩٨٤ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري.