الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفل - المفاضلة بين الفرض والنفل
التَّطَوُّعِ، وَيُحْتَمَل مَا نَقَصَهُ مِنَ الْخُشُوعِ، وَالأَْوَّل عِنْدِي أَظْهَرُ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ - ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْل ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَْعْمَال عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ (١)، وَلَيْسَ فِي الزَّكَاةِ إِلاَّ فَرْضٌ أَوْ فَضْلٌ فَكَمَا يَكْمُل فَرْضُ الزَّكَاةِ بِفَضْلِهَا كَذَلِكَ الصَّلاَةُ، وَفَضْل اللَّهِ أَوْسَعُ وَوَعْدُهُ أَنْفَذُ وَعَزْمُهُ أَعَمُّ (٢) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْل:
٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْفَرْضَ أَفْضَل مِنَ النَّفْل (٣)، فَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ (٤) . وَقَال إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: قَال الأَْئِمَّةُ: خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ بِإِيجَابِ أَشْيَاءَ لِتَعْظِيمِ ثَوَابِهِ، فَإِنَّ ثَوَابَ الْفَرَائِضِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ الْمَنْدُوبَاتِ بِسَبْعِينَ دَرَجَةٍ (٥) .
_________
(١) حديث: " ثم الزكاة مثل ذلك ". أخرجه أبو داود (١ / ٥٤١ ط حمص) من حديث تميم الداري.
(٢) تحفة الأحوذي شرح الترمذي ٢ / ٤٦٢ - ٤٦٤.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥٧ ط دار الكتب العلمية، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٥، والفروق للقرافي ٢ / ١٢٢.
(٤) حديث: " وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي. . . ". تقدم تخريجه ف (٤) .
(٥) الأشباه للسيوطي ص ١٤٥.