الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - ثالثا الملك - نفقة العارية - القول الرابع
وَلأَِنَّ الإِْنْفَاقَ عَلَى الْعَارِيَةِ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهَا (١) .
وَلِقِيَاسِهَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ لإِبْقَائِهَا وَصِيَانَتِهَا عَلَى مَالِكِهَا (٢) .
الْقَوْل الثَّانِي: إِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَبِهِ قَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل الْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .
الْقَوْل الثَّالِثُ: إِنَّ الْمُسْتَعِيرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا وَبَيْنَ تَرْكِهَا، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ لأَِنَّهُ لاَ لُزُومَ فِي الْعَارِيَةِ، وَلَكِنْ يُقَال لَهُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْمَنَافِعِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَنْفِقْ لِيَحْصُل لَكَ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَخَل يَدَكَ عَنْهَا، أَمَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الإِْنْفَاقِ عَلَيْهَا فَلاَ.
وَبِهِ قَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (٤) .
الْقَوْل الرَّابِعُ: قَال بَعْضُ الْمُفْتِينَ مِنَ
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٢٦٧، وأسنى المطالب ٢ / ٣٢٩.
(٢) معونة أولي النهى ٥ / ٢٣٥.
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٧٢، وشرح الخرشي ٦ / ١٢٩، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥ / ٢٧٣، ومغني المحتاج ٢ / ٢٦٧، ومعونة أولي النهى ٥ / ٢٣٥.
(٤) الفتاوى الهندية ٤ / ٣٧٢، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥ / ٨٨.