الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - ثالثا الملك - نفقة الحيوان
وَعَدَمُ وُجُوبِهَا لِغَيْرِ هَؤُلاَءِ مِنْ كُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، إِلاَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ (١) .
ثَالِثًا: الْمِلْكُ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ كَوْنِ الْمَمْلُوكِ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُمَا.
نَفَقَةُ الرَّقِيقِ:
٧٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْرِقَّاءِ وَكِسْوَتِهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ مَنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَكِسْوَتُهُمْ مِمَّا جَرَى الْعُرْفُ بِهِ لأَِمْثَالِهِمْ مَعَ مُرَاعَاةِ حَالَةِ السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رق ف ٢٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ:
٧١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ نَفَقَةَ الْحَيَوَانِ عَلَى مَالِكِهِ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِالْكِفَايَةِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ مُحْتَرَمًا.
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (٢) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٦٥ ط بولاق.
(٢) حديث: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٣٥٦ ط السلفية) ومسلم (٤ / ٢٠٢٢ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.