الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -

ب - وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا مُحَمَّدًا أَنَّ حَدَّ الْيَسَارِ الْمُوجِبِ لِنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ هُوَ يَسَارُ الْفُطْرَةِ: وَهُوَ أَنْ يَمْلِكَ الشَّخْصُ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهِ أَخْذُ الزَّكَاةِ، وَهُوَ نِصَابٌ - وَلَوْ غَيْرُ نَامٍ - فَاضِلٌ عَنْ حَوَائِجِهِ الأَْصْلِيَّةِ.

فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِمِلْكِهِ النِّصَابَ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِْنْفَاقُ عَلَى قَرِيبِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَال فَاضِلًا عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ، وَهَذَا هُوَ الأَْرْجَحُ وَالْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ.

وَيَرَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي قَوْلٍ لَهُ: أَنَّ حَدَّ الْيَسَارِ الْمُوجِبِ لِنَفَقَةِ الأَْقَارِبِ مُقَدَّرٌ بِمَا يَفْضُل عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ شَهْرًا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْغَلَّةِ، عَلَى تَخْرِيجِ الزَّيْلَعِيِّ.

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل الْحِرَفِ فَهُوَ مُقَدَّرٌ بِمَا يَفْضُل عَنْ نَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ كُل يَوْمٍ، لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ الْقُدْرَةُ دُونَ النِّصَابِ، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَمَّا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَيَصْرِفُهَا إِلَى أَقَارِبِهِ، وَهَذَا أَوْجَهُ (١) .

٦٧ - وَلاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ أَبُوهُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا (٢) .

_________

(١) حاشية رد المحتار ٢ / ٦٧٦ ط بولاق، وبدائع الصنائع ٣ / ٤٤٧.

(٢) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٧٦ ط بولاق، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥٢٢، وروضة الطالبين.