الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
الإِْرْثُ، فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ مِنَ الأَْقَارِبِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ مَنْ هُوَ وَارِثٌ وَآخَرُ غَيْرُ وَارِثٍ فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْوَارِثِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَإِذَا تَعَدَّدَ الْوَرَثَةُ، فَالنَّفَقَةُ تَكُونُ عَلَيْهِمْ بِحَسْبِ أَنْصِبَائِهِمْ فِي الْمِيرَاثِ.
فَلَوِ اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أُمُّ أُمٍّ وَأَبُ أُمٍّ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّ الأُْمِّ، لأَِنَّهَا الْوَارِثَةُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى أَبِي الأُْمِّ لِعَدَمِ مِيرَاثِهِ.
وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَمٌّ شَقِيقٌ وَجَدٌّ لأَِبٍ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى الْجَدِّ لأَِبٍ، لأَِنَّهُ الْوَارِثُ وَلاَ شَيْءَ عَلَى الْعَمِّ، لِعَدَمِ مِيرَاثِهِ.
وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا اجْتَمَعَ لِشَخْصٍ يَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَةِ أُمٌّ وَجَدٌّ، فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلاَثًا، فَعَلَى الأُْمِّ الثُّلُثُ، وَعَلَى الْجَدِّ الثُّلُثَانِ، لأَِنَّهُمَا يَرِثَانِ كَذَلِكَ. وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ جَدَّةٌ وَأَخٌ، فَعَلَى الْجَدَّةِ سُدُسُ النَّفَقَةِ، وَعَلَى الأَْخِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُل مَا يُمَاثِل ذَلِكَ (١) .
هَذَا هُوَ الْحُكْمُ إِذَا كَانُوا وَارِثِينَ بِالْفِعْل.
أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ قَرِيبَانِ مُوسِرَانِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا مَحْجُوبًا بِقَرِيبٍ فَقِيرٍ، فَقَدْ فَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ عَمُودَيِ النَّسَبِ (الأُْصُول وَالْفُرُوعِ) وَبَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا.
_________
(١) الكافي لابن قدامة ٣ / ٣٧٦، ٣٧٧.