الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - ثانيا القرابة - إنفاق الأصول على الفروع - شروط وجوب نفقة الأولاد - الشرط الثالث
عَلَيْهِمْ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ أَمْ مِنْ كَسْبِهِ.
فَالَّذِي لاَ يَفْضُل عَنْهُ شَيْءٌ، لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: " ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَل شَيْءٌ فَلأَِهْلِكَ، فَإِنْ فَضَل عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ " (١) .
وَلأَِنَّ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ مُوَاسَاةٌ فَلاَ تَجِبُ عَلَى الْمُحْتَاجِ كَالزَّكَاةِ (٢) .
وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: اتِّحَادُ الدِّينِ، وَبِهَذَا قَال الْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ، فَلاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ فِي عَمُودَيِ النَّسَبِ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ فِي الرِّوَايَةِ الْمُعْتَمَدَةِ عِنْدَهُمْ، وَلأَِنَّهَا مُوَاسَاةٌ عَلَى سَبِيل الْبِرِّ وَالصِّلَةِ فَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلاَفِ الدِّينِ، كَنَفَقَةِ غَيْرِ عَمُودَيِ النَّسَبِ، وَلأَِنَّهُمَا غَيْرُ مُتَوَارِثَيْنِ، فَلَمْ يَجِبْ لأَِحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ.
وَلاَ تُقَاسُ نَفَقَةُ الأَْوْلاَدِ عِنْدَهُمْ عَلَى نَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ، لأَِنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ عِوَضٌ يَجِبُ مَعَ
_________
(١) حديث: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها. . . " أخرجه مسلم (٢ / ٦٩٣ ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٢) اللباب في شرح الكتاب ٣ / ١٠٥، وحاشية العدوي على شرح الخرشي ٤ / ٢٠٤ ط بولاق مصر، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٦٥ ط مصطفى الحلبي بمصر، والمغني ٧ / ٥٨٤.