الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - ثانيا القرابة - إنفاق الأصول على الفروع
وَإِنِ اخْتَلَفَتْ دَرَجَةُ الْقَرَابَةِ كَبِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا كَالْمِيرَاثِ (١) .
إِنْفَاقُ الأُْصُول عَلَى الْفُرُوعِ:
٥٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُجُوبِ إِنْفَاقِ الأَْبِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُبَاشِرِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (٢) . لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٣)﴾ وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الأَْبُ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رِزْقَ النِّسَاءِ لأَِجْل الأَْوْلاَدِ، فَلأَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأَْوْلاَدِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى (٤) .
وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٥)﴾ . فَقَدْ أَوْجَبَ ﷾ أُجْرَةَ الرَّضَاعِ لِلأَْوْلاَدِ عَلَى آبَائِهِمْ، وَإِيجَابُ الأُْجْرَةِ لإِرْضَاعِ الأَْوْلاَدِ يَقْتَضِي إِيجَابَ مُؤْنَتِهِمْ وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ (٦) .
وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِهِنْدَ: " خُذِي
_________
(١) المغني ٧ / ٥٩١ نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.
(٢) تبيين الحقائق ٣ / ٦٢، ومواهب الجليل ٤ / ٢٠٩، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج بهامش شرواني وابن القاسم ٨ / ٣٤٤، والروض المربع ٢ / ٣٦٢ ط دار الكتب العلمية - بيروت.
(٣) سورة البقرة / ٢٣٣
(٤) مغني المحتاج / ٣٦٢.
(٥) سورة الطلاق / ٢
(٦) مغني المحتاج ٣ / ٤٤٦.