الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - ثانيا القرابة - إنفاق الأصول على الفروع

وَإِنِ اخْتَلَفَتْ دَرَجَةُ الْقَرَابَةِ كَبِنْتٍ وَابْنِ ابْنٍ فَالنَّفَقَةُ بَيْنَهُمَا كَالْمِيرَاثِ (١) .

إِنْفَاقُ الأُْصُول عَلَى الْفُرُوعِ:

٥٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُجُوبِ إِنْفَاقِ الأَْبِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُبَاشِرِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (٢) . لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٣)﴾ وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الأَْبُ، فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رِزْقَ النِّسَاءِ لأَِجْل الأَْوْلاَدِ، فَلأَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الأَْوْلاَدِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى (٤) .

وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (٥)﴾ . فَقَدْ أَوْجَبَ ﷾ أُجْرَةَ الرَّضَاعِ لِلأَْوْلاَدِ عَلَى آبَائِهِمْ، وَإِيجَابُ الأُْجْرَةِ لإِرْضَاعِ الأَْوْلاَدِ يَقْتَضِي إِيجَابَ مُؤْنَتِهِمْ وَالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ (٦) .

وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِهِنْدَ: " خُذِي

_________

(١) المغني ٧ / ٥٩١ نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.

(٢) تبيين الحقائق ٣ / ٦٢، ومواهب الجليل ٤ / ٢٠٩، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج بهامش شرواني وابن القاسم ٨ / ٣٤٤، والروض المربع ٢ / ٣٦٢ ط دار الكتب العلمية - بيروت.

(٣) سورة البقرة / ٢٣٣

(٤) مغني المحتاج / ٣٦٢.

(٥) سورة الطلاق / ٢

(٦) مغني المحتاج ٣ / ٤٤٦.