الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - نفقة الزوجة مدة حبس الزوج في دين نفقتها - ب - إذا كان الزوج غائيا - القول الثاني

بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ (١) .

وَلأَِنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ بِالاِسْتِدَانَةِ كَانَ لَهَا الْخِيَارُ بِالْفَسْخِ كَحَال الإِْعْسَارِ (٢) .

وَلأَِنَّ فِي عَدَمِ الإِْنْفَاقِ ضَرَرًا يُمْكِنُ إِزَالَتُهُ بِالْفَسْخِ فَكَانَ لَهَا حَقُّ طَلَبِهِ (٣) .

الْقَوْل الثَّانِي: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ (٤) .

وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ (٥) وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٦) وَبِهِ قَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ (٧) . لأَِنَّ الْفَسْخَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِالإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُ الزَّوْجِ لِغَيْبَتِهِ لِعَدَمِ تَبَيُّنِ حَالِهِ (٨) .

_________

(١) نهاية المحتاج ٧ / ٢١٢، والمغني ٩ / ٢٤٣ وأثر عمر تقدم تخريجه ف ٢٨.

(٢) كشاف القناع ٥ / ٤٢٣، والمبدع ٨ / ١٣٣.

(٣) كشاف القناع ٥ / ٤٢٣.

(٤) رد المحتار ٢ / ٦٥٦.

(٥) مواهب الجليل ٤ / ١٩٦، شرح الخرشي ٣ / ١٩٩.

(٦) نهاية المحتاج ٧ / ٨٢، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٢، وروضة الطالبين ٩ / ٧٢.

(٧) كشاف القناع ٥ / ٤٢٣، والمبدع ٨ / ١٣٣، والإنصاف ٩ / ٣٩١.

(٨) مواهب الجليل ٥ / ٤٢٣، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٢.