الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - استحقاق الزوجة النفقة حال سفرها - سفر الزوجة للحج - ب - السفر لحج التطوع - القول الأول
مَعَهُ اسْتَحَقَّتِ النَّفَقَةَ، أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا (١)
ب - السَّفَرُ لِحَجِّ التَّطَوُّعِ:
٤٢ - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ سَفَرِ الزَّوْجَةِ لِتَأْدِيَةِ الْحَجِّ غَيْرِ الْفَرْضِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَبَيْنَ سَفَرِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
فَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ نَفَقَةَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ سَافَرَتْ لِحَجِّ تَطَوُّعٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ الْمَنْذُورُ فِي الذِّمَّةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (٢) .
لأَِنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسَافِرَةِ وَحْدَهَا فَلاَ تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ (٣) .
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ إِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجِّ تَطَوُّعٍ وَسَافَرَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، (٤) وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٥)،
_________
(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٢) الدر المختار ٢ / ٦٤٨ وحاشية الدسوقي ٢ / ٥١٧، والمهذب ٢ / ١٦٠، والمغني ٩ / ٢٨٦.
(٣) المغني ٩ / ٢٨٦.
(٤) الدر المختار ٢ / ٦٤٨.
(٥) المغني ٩ / ٢٨٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٣، والمبدع ٨ / ٢٠٥.