الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - استحقاق الزوجة النفقة حال سفرها - سفر الزوجة للحج - أ - السفر لأداء حج الفريضة - القول الأول

سَفَرُ الزَّوْجَةِ لِلْحَجِّ:

٤٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا سَافَرَتْ لأَِدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ وَالزَّوْجُ مَعَهَا فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ (١) .

وَإِنَّمَا الْخِلاَفُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا فِي حَال عَدَمِ خُرُوجِ الزَّوْجِ مَعَهَا إِلَى الْحَجِّ، مُوَضِّحِينَ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ السَّفَرِ لِتَأْدِيَةِ الْفَرِيضَةِ أَوْ لِتَأْدِيَةِ غَيْرِهِ، كَحَجِّ التَّطَوُّعِ أَوِ النَّذْرِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ.

أ - السَّفَرُ لأَِدَاءِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ:

٤١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ فِيمَا لَوْ خَرَجَتْ لِتَأْدِيَةِ حَجِّ الْفَرِيضَةِ دُونَ سَفَرِ الزَّوْجِ مَعَهَا عَلَى أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل: تَجِبُ لِلزَّوْجَةِ النَّفَقَةُ إِذَا خَرَجَتْ لِحَجِّ الْفَرِيضَةِ دُونَ سَفَرِ الزَّوْجِ مَعَهَا. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (٢)، وَبِهِ قَال الْحَنَابِلَةُ (٣)، وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٤) .

_________

(١) الهداية مع فتح القدير ٤ / ١٩٨، والبدائع ٤ / ٢١، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥١٧، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٤، وروضة الطالبين ٩ / ٦١، والمغنى ٩ / ٢٨٦ - ٢٨٧.

(٢) الشرح الكبير للدردير ٢ / ٥١٧، وشرح الخرشي ٣ / ١٩٥.

(٣) والمغني ٩ / ٢٨٦، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٣، والمبدع ٨ / ٢٠٣ - ٢٠٥.

(٤) رد المحتار ٢ / ٦٤٨.