الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - نفقة المعتدة - المعتدة من لعان - القول الثاني

الْقَوْل الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا وَنُفِيَ الْحَمْل، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

لأَِنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لأَِجْلِهِ، وَلأَِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ فُرْقَةٍ حَال الْحَيَاةِ فَوَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ (٣) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ عِنْدَهُمْ: إِنَّ السُّكْنَى لاَ تَجِبُ لِلْمُلاَعَنَةِ (٤) .

وَاسْتَدَل هَؤُلاَءِ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ فِي الْمُلاَعَنَةِ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلاَ قُوتَ، مِنْ أَجْل أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَا " (٥) .

وَلأَِنَّهَا لَمْ تُحْصِنْ مَاءَهُ فَلَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ سُكْنَاهَا (٦) .

_________

(١) مواهب الجليل ٤ / ١٩٨.

(٢) المهذب ٢ / ١٦٥، والروضة ٩ / ٦٦، وحاشية الجمل ٤ / ٤٦٠.

(٣) المهذب ٤ / ٤٦٠.

(٤) المهذب ٢ / ١٦٥.

(٥) حديث ابن عباس: " قضى في الملاعنة أن لا بيت لها عليه. . . " أخرجه أحمد (١٢٣٩، ٢٤٥ ط الميمنية) وأبو داود (٢ / ٦٩٠ ط حمص) .

(٦) روضة الطالبين ٩ / ٦٦.