الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - نفقة المعتدة - المعتدة من لعان - القول الأول

وَلأَِنَّ الْحَمْل فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْل فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالاِعْتِدَادِ (١) .

الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (&# x٦٦٢ ;) وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ (٣) .

لأَِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (٤) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ١٥) .

الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:

٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، لأَِنَّ الْفُرْقَةَ مُضَافَةٌ إِلَى الزَّوْجِ، وَلأَِنَّ الْمُلاَعَنَةَ قَدْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَذَلِكَ يُوجِبُ لَهَا النَّفَقَةَ (٥) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لاَعَنَهَا بَعْدَ الدُّخُول فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْل وَجَبَتِ النَّفَقَةُ (٦) .

_________

(١) مواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والمهذب ٢ / ١٦٥، والدسوقي ٢ / ٤٨٩.

(٢) البدائع ٤ / ١٦.

(٣) المهذب ٢ / ١٦٥، وتحفة المحتاج ٨ / ٢٦١، وكفاية الأخيار ٢ / ٨٢.

(٤) المهذب ٢ / ١٦٥.

(٥) الاختيار ٤ / ٩، وتبيين الحقائق ٣ / ١٢.

(٦) مواهب الجليل ٤ / ١٩٨، والروضة ٩ / ٦٦.