الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - نفقة المعتدة - المعتدة من لعان - القول الأول
وَلأَِنَّ الْحَمْل فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْل فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالاِعْتِدَادِ (١) .
الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (&# x٦٦٢ ;) وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ (٣) .
لأَِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (٤) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ١٥) .
الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:
٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، لأَِنَّ الْفُرْقَةَ مُضَافَةٌ إِلَى الزَّوْجِ، وَلأَِنَّ الْمُلاَعَنَةَ قَدْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَذَلِكَ يُوجِبُ لَهَا النَّفَقَةَ (٥) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لاَعَنَهَا بَعْدَ الدُّخُول فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْل وَجَبَتِ النَّفَقَةُ (٦) .
_________
(١) مواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والمهذب ٢ / ١٦٥، والدسوقي ٢ / ٤٨٩.
(٢) البدائع ٤ / ١٦.
(٣) المهذب ٢ / ١٦٥، وتحفة المحتاج ٨ / ٢٦١، وكفاية الأخيار ٢ / ٨٢.
(٤) المهذب ٢ / ١٦٥.
(٥) الاختيار ٤ / ٩، وتبيين الحقائق ٣ / ١٢.
(٦) مواهب الجليل ٤ / ١٩٨، والروضة ٩ / ٦٦.