الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - نفقة الزوجة الناشز
وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (١)، وَذَلِكَ لِضَمَانِ حَقِّ الزَّوْجَةِ (٢) .
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ:
٣٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا بِنُشُوزِهَا (٣)، لِقَوْل اللَّهِ ﷿: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٤)﴾، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " (٥) .
فَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَنْتَهِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ نَفَقَةٌ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف ٧) .
_________
(١) البدائع ٤ / ٢٨.
(٢) البدائع ٤ / ٢٨.
(٣) فتح القدير ٣ / ٣٣٥، والبدائع ٤ / ١٩، والمبسوط ٥ / ١٨٦، والشرح الكبير للدردير ٢ / ٥٢٤، ومغني المحتاج ٣ / ٤٣٥، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٤.
(٤) سورة النساء / ٣٤
(٥) حديث: " فاتقوا الله في النساء. . . " تقدم تخريجه ف ٤.