الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - نفقة الزوجة الناشز

وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (١)، وَذَلِكَ لِضَمَانِ حَقِّ الزَّوْجَةِ (٢) .

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ:

٣٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا بِنُشُوزِهَا (٣)، لِقَوْل اللَّهِ ﷿: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٤)﴾، وَلِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: " فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " (٥) .

فَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَنْتَهِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ نَفَقَةٌ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف ٧) .

_________

(١) البدائع ٤ / ٢٨.

(٢) البدائع ٤ / ٢٨.

(٣) فتح القدير ٣ / ٣٣٥، والبدائع ٤ / ١٩، والمبسوط ٥ / ١٨٦، والشرح الكبير للدردير ٢ / ٥٢٤، ومغني المحتاج ٣ / ٤٣٥، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٤.

(٤) سورة النساء / ٣٤

(٥) حديث: " فاتقوا الله في النساء. . . " تقدم تخريجه ف ٤.