الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ -
الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِمَعْصِيَةٍ كَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا بِالأُْصُول أَوِ الْفُرُوعِ، أَوْ تَقْبِيل ابْنِ الزَّوْجِ بِشَهْوَةٍ، وَكَذَا النُّشُوزُ (١) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ النَّفَقَةِ: النُّشُوزَ، وَمَنْعَ الْوَطْءِ وَالاِسْتِمْتَاعِ، وَيَعُدُّونَ الْخُرُوجَ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ نُشُوزًا مَانِعًا مِنَ النَّفَقَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِمْ؛ تَغْلِيبًا لِحَقِّ الاِسْتِمْتَاعِ فِي وُجُوبِهَا عَلَى حَقِّ الْعَقْدِ، وَكَذَا الْعِدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ، فَالْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ لاَ نَفَقَةَ لَهَا إِذَا كَانَتْ حَائِلًا، أَمَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَ الْوَلَدُ حَيًّا، فَإِنْ مَاتَ انْقَطَعَتْ نَفَقَتُهَا، كَمَا لاَ نَفَقَةَ لِحَمْل مُلاَعَنَةٍ بِنَفْيِهِ، وَلاَ لِحَمْل أَمَةٍ زَوْجُهَا حُرٌّ؛ لأَِنَّهُ اجْتَمَعَ فِي حَقِّهِ مُوجِبَانِ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ: الْوِلاَدَةُ وَالْمِلْكُ، فَاسْتَحَقَّ النَّفَقَةَ بِأَقْوَى الْمُوجِبَيْنِ وَهُوَ الْمِلْكُ وَسَقَطَ الْمُوجِبُ الآْخَرُ.
وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ: إِذَا اجْتَمَعَ مُوجِبَانِ مِنْ مُوجِبَاتِ النَّفَقَةِ لِشَخْصٍ أَخَذَ نَفَقَةً وَاحِدَةً بِأَقْوَى الْمُوجِبَيْنِ (٢) .
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِالنُّشُوزِ، وَالصِّغَرِ، وَبِالْخُرُوجِ لِلْعِبَادَةِ غَيْرِ الْمَفْرُوضَةِ، أَوِ
_________
(١) الْهِدَايَةُ مَعَ فَتْحِ الْقَدِيرِ ٤ / ٢١٦، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ٣ / ٥٧٥، ٥٧٦.
(٢) مَوَاهِبُ الْجَلِيل ٤ / ١٩١، وَالشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِلدَّرْدِيرِ ٢ / ٥١٤ - ٥١٥.