الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفقة - أسباب النفقة - أولا النكاح - سبب وجوب نفقة الزوجة - القول الأول
الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّ سَبَبِ وُجُوبِهَا هُوَ اسْتِحْقَاقُ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ فِي عَقْدِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ (١)، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ (٢) .
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَلاَ نَفَقَةَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ لاِنْعِدَامِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَهُوَ حَقُّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ، وَكَذَا فِي عُدَّتِهِ (٣) .
وَدَلِيل هَؤُلاَءِ عُمُومُ قَوْل اللَّهِ ﷿: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (٤)﴾ .
فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ ﷾ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ دُونَ تَقْيِيدٍ بِوَقْتٍ، فَدَل هَذَا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهُنَّ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ.
وَكَذَلِكَ عُمُومُ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٥)، وَهَذَا يُوجِبُ لَهُنَّ النَّفَقَةَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ.
وَلأَِنَّ حَقَّ الْحَبْسِ الثَّابِتِ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا
_________
(١) فَتْحُ الْقَدِيرِ ٤ / ١٩٢، وَرَدُّ الْمُحْتَارِ ٢ / ٦٤٤، وَالْبَدَائِعُ ٤ / ١٦.
(٢) شَرْحُ جَلاَل الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ عَلَى مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ ٤ / ٧٧ مَعَ حَاشِيَةِ عُمَيْرَةَ.
(٣) رَدُّ الْمُحْتَارِ ٢ / ٦٤٤.
(٤) سُورَةُ الطَّلاَقِ / ٧
(٥) حَدِيثُ: " وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. . ". تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ ف ٤.