الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفاق - إجراء أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين - ب - صلاة الجنازة على المنافقين
مُعْلَنٍ، بَل هُوَ أَمْرٌ يَسْتَسِرُّ بِهِ، فَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ عَلِمَ نِفَاقَهُ، فَفِي وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ قَوْلاَنِ:
أَحَدُهُمَا: يُعِيدُ مُطْلَقًا وَلَوْ طَالَتْ إِمَامَتُهُ بِالنَّاسِ.
وَالثَّانِي: لاَ يُعِيدُ فِي حَال الطُّول، لِلْمَشَقَّةِ (١) .
ب - صَلاَةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ:
١٣ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، حَتَّى نَزَل قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ (٢) . فَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلاَ يَسْتَغْفِرُ لَهُمْ. وَكَانَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ صَلَّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَافِقٌ، وَمَنْ عُلِمَ أَنَّهُ مُنَافِقٌ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ ﵁ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ (٣) - لأَِنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ قَدْ عَلِمَ أَعْيَانَ الْمُنَافِقِينَ (٤) .
_________
(١) حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٣٢٥.
(٢) سُورَةُ التَّوْبَةِ آيَةُ: ٨٠
(٣) أُثِرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ لَمْ يُصَل عَلَيْهِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ حُذَيْفَةُ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الاِسْتِذْكَارِ (١ / ٣٩٤ - ط دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ) وَلَمْ يَعْزِهِ إِلَى أَيِّ مَصْدَرٍ.
(٤) الإِْيمَانُ لاِبْنِ تَيْمِيَّةَ ص ١٨٦، وَسِيرَةُ ابْنِ هِشَامٍ ٢ / ٥٥٢ الْقَاهِرَةُ، مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ ١٣٧٥ هـ، وَمِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ ٥ / ٢٣٥ - ٢٣٧.