الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤١ - حرف النون - نفاس - وجوب الغسل عند انقطاع دم النفاس - والرأي الثاني
وُجُوبُ الْغُسْل عِنْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ:
١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْغُسْل عَلَى الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ النِّفَاسِ، وَدَلِيل وُجُوبِ الْغُسْل مِنْهُ الإِْجْمَاعُ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ نَصٌّ مِنْ قُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ عَلَى وُجُوبِهِ (١) .
١٧ - وَإِذَا عَرِيَتِ الْوِلاَدَةُ أَوْ خَلَتْ عَنْ دَمٍ، بِأَنْ خَرَجَ الْوَلَدُ جَافًّا - فَهِيَ طَاهِرٌ لاَ نِفَاسَ لَهَا؛ لأَِنَّ النِّفَاسَ هُوَ الدَّمُ، وَلَمْ يُوجَدْ.
وَفِي وُجُوبِ الْغُسْل وَعَدَمِهِ اخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ:
الرَّأْيُ الأَْوَّل: يَرَى عَدَمَ وُجُوبِ الْغُسْل، ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ نَصَّ فِيهِ، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، وَلاَ يَبْطُل الصَّوْمُ بِالْوِلاَدَةِ الْعَارِيَةِ عَنْ دَمٍ، وَلاَ يَحْرُمُ الْوَطْءُ.
وَلأَِنَّ الْوُجُوبَ بِالشَّرْعِ، وَلَمْ يَرِدْ بِالْغُسْل هَاهُنَا، وَلاَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ وَلاَ مَنِيٍّ، وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ نَدْبَ الْغُسْل.
وَالرَّأْيُ الثَّانِي: يَجِبُ الْغُسْل، ذَهَبَ إِلَى هَذَا الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ، وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ
_________
(١) فَتْحُ الْقَدِيرِ ١ / ١٦٥، وَحَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ ١ / ١٣٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ٦٩، وَرَوْضَةُ الطَّالِبِينَ ١ / ٨١، وَالْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ١ / ٢١٠.