الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ الصفحة 20

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

مَسْدُودَةٌ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ لأَِنَّهُ حَامِلٌ لِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا فِي غَيْرِ مَعْدِنِهَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَهَا فِي كُمِّهِ.

وَقَالُوا إِذَا سَقَطَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ زَالَتْ عَنْهُ أَوْ أَزَالَهَا فِي الْحَال لَمْ تَبْطُل صَلاَتُهُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي نَعْلَيْهِ خَلَعَهُمَا وَأَتَمَّ صَلاَتَهُ (١)، وَلأَِنَّ النَّجَاسَةَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا فَعُفِيَ عَنْ يَسِيرِ زَمَنِهَا كَكَشْفِ الْعَوْرَةِ (٢) .

تَوَقِّي النَّجَاسَاتِ:

٤٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ بِشَيْءٍ نَجِسٍ، كَمَا لاَ يَجُوزُ إِلْقَاؤُهُ فِي نَجَاسَةٍ أَوْ تَلْطِيخُهُ بِنَجِسٍ.

وَلاَ يَجُوزُ كَذَلِكَ إِلْقَاءُ شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ أَوِ الْحَدِيثِ أَوِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ فِي نَجَاسَةٍ أَوْ تَلْطِيخُهُ بِنَجِسٍ.

وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ تَنْزِيهِ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ، فَلاَ يَجُوزُ إِدْخَال النَّجَاسَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ دُخُول مَنْ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ نَجَاسَةٌ،

_________

(١) حَدِيث خَلْعِ النَّبِيِّ ﷺ نَعْلَيْهِ لِمَا عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١ / ٤٢٦ ط حِمْص) وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرِكِ (١ / ٢٦٠ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ)، وَقَال: صَحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم.

(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٢٨٩ - ٢٩٢، وَالإِْنْصَاف ١ / ٤٨٧ - ٤٨٨، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة ١ / ٧١٥ - ٧١٦ دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ.

وَقَيَّدَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِخَشْيَةِ تَلْوِيثِ الْمَسْجِدِ، كَمَا لاَ يَجُوزُ بِنَاؤُهُ بِنَجِسٍ أَوْ مُتَنَجِّسٍ (١) .

وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ تَوَقِّي النَّجَاسَةِ فِي الأَْبْدَانِ وَالثِّيَابِ وَالْمَكَانِ عِنْدَ الصَّلاَةِ (٢) .

وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَوَقِّي الْمَلاَعِنِ الثَّلاَثِ، وَهِيَ الْبَوْل وَالْبَرَازُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ مَوْرِدِ مَاءٍ أَوْ ظِلٍّ يُنْتَفَعُ بِهِ، لِحَدِيثِ مُعَاذٍ ﵁ مَرْفُوعًا: اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّل (٣)، وَكَذَلِكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْمُثْمِرَةِ وَفِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (٤)

_________

(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ١١٦، ٣ / ٢٢٣، ٢٨٤، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٦، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ١٢٥، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٢١، ٢ / ٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٢٧، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٣ / ٣٤٤، وقليوبي ٤ / ١٧٦، وَالزَّوَاجِر ١ / ٢٦، وَالْمُغْنِي ١ / ١٤٨، وَرَوض الطَّالِب ٢ / ٦٢، وَالْفُرُوعُ ١ / ١٨٨، ١٩٣.

(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٥٩ - ٦٠، وَالاِخْتِيَار شَرْح الْمُخْتَار ١ / ٤٣ ط مُصْطَفَى الْحَلَبِيِّ ١٩٣٦، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ٣٨، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٢٠٠، وَالْمُهَذَّب ١ / ٦٦ - ٦٨، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ١ / ١٦٩، ١٧٠، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ١٨٠، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١ / ٧١٣ - ٧١٤ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ.

(٣) حَدِيث: " اتَّقَوُا الْمَلاَعِن الثَّلاَثَة: الْبِرَازُ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَة الطَّرِيقِ، وَالظِّل ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (١ / ٢٩ ط حِمْص) وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرِكِ (١ / ١٦٧ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة)، وَقَال الْحَاكِم: صَحِيح، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيّ.

(٤) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣٩، وَمَرَاقِي الْفَلاَح ص ١٤، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ٤٠، ٤١، وَالإِْقْنَاع لِلشِّرْبِينِيِّ الْخَطِيب ١ / ٧٢، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٣، وَالْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١ / ١٥٦، ١٥٧ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ١ / ٦٥، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ١٠٦، ١٠٧، وَأَسْهَل الْمَدَارِك شَرْح إِرْشَادِ السَّالِكِ ١ / ٦٩.

تَطْهِيرُ النَّجَاسَاتِ:

٤١ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ تَطْهِيرَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (١)، وَقَوْلِهِ ﷺ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهُ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ (٢)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (طَهَارَة ف ٧ وَمَا بَعْدَهَا) .

تَطْهِيرُ الدُّبَّاءِ إِذَا اسْتُعْمِل فِيهِ الْخَمْرُ:

٤٢ - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ وَنَحْوِهَا مِنَ الآْنِيَةِ قَبْل اسْتِعْمَالِهَا فِي الْخَمْرِ فَلاَ إِشْكَال فِي حِلِّهِ وَطَهَارَتِهِ. وَإِنِ اسْتُعْمِل فِيهَا الْخَمْرُ ثُمَّ انْتُبِذَ فِيهَا يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ الْوِعَاءُ عَتِيقًا يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ ثَلاَثًا، وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا لاَ يَطْهُرُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِتَشَرُّبِ الْخَمْرِ فِيهِ بِخِلاَفِ الْعَتِيقِ.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُغْسَل ثَلاَثًا وَيُجَفَّفُ فِي كُل مَرَّةٍ، وَهِيَ مِنْ مَسَائِل غَسْل مَا لاَ يَنْعَصِرُ بِالْعَصْرِ.

_________

(١) سُورَة الْمُدَّثِّر / ٤

(٢) حَدِيث: " تَحْتَهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ. . " سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف ٢٣.

وَقِيل عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُمْلأَُ مَاءً مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْمَاءُ صَافِيًا غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ لَوْنًا أَوْ طَعْمًا أَوْ رَائِحَةً حُكِمَ بِطَهَارَتِهِ (١)

بَيْعُ النَّجَاسَاتِ وَالْمُتَنَجِّسَاتِ:

٤٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ بَيْعَ النَّجِسِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَفِي هَذَا قَالُوا: إِنَّ بَيْعَ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ غَيْرُ جَائِزٍ لأَِنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِهَانَةً لَهُ، وَلَكِنَّهُمْ أَجَازُوا الاِنْتِفَاعَ بِهِ لِلْخَرَزِ لِلضَّرُورَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَمَل لاَ يَتَأَتَّى بِدُونِهِ (٢)

كَمَا لَمْ يُجِيزُوا بَيْعَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْل أَنْ تُدْبَغَ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهَا، قَال ﷺ: لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ (٣) وَهُوَ اسْمٌ لِغَيْرِ الْمَدْبُوغِ، وَلاَ بَأْسَ بِبَيْعِهَا وَالاِنْتِفَاعِ بِهَا بَعْدَ الدِّبَاغِ لأَِنَّهَا قَدْ طَهُرَتْ بِالدِّبَاغِ، أَمَّا قَبْل الدِّبَاغِ فَهِيَ نَجِسَةٌ (٤)

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسَّبُعِ، الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُ الْمُعَلَّمِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، لأَِنَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا فَكَانَ مَالًا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ، بِخِلاَفِ الْهَوَامِّ

_________

(١) تَبْيِين الْحَقَائِقِ ٦ ٤٨.

(٢) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ ٥ / ٢٠٢ الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة ١٣١٦ هـ.

(٣) حَدِيث: " لاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمِيتَةِ بِإِهَاب. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٤ / ٠ ٣٧ - ٣٧١ ط حِمْص) وَالتِّرْمِذِيّ (٤ / ٢٢٢ ط الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عكيم ﵁، وَاللَّفْظُ لِلتِّرْمِذِيَ، وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

(٤) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ ٥ / ٢٠٣ الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة ١٣١٦ هـ.

الْمُؤْذِيَةِ لأَِنَّهُ لاَ يُنْتَفَعُ بِهَا (١)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ (٢)

وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا (٣) .

وَأَهْل الذِّمَّةِ فِي الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلأَِنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ بِمُوجِبِ الْبَيْعَاتِ وَالتَّصَرُّفَاتِ مُحْتَاجُونَ إِلَى مُبَاشَرَتِهَا كَالْمُسْلِمِينَ، إِلاَّ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ خَاصَّةً فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ وَعَقْدَهُمْ عَلَى الْخِنْزِيرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ، لأَِنَّهَا أَمْوَالٌ فِي اعْتِقَادِهِمْ، وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِأَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَعْتَقِدُونَ، دَل عَلَيْهِ قَوْل عُمَرَ ﵁: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا الْعُشْرَ مِنْ أَثْمَانِهَا (٤)

_________

(١) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ ٥ / ٣٥٧ الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة ١٣١٦ هـ.

(٢) حَدِيث: " أَنَّهُ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلاَّ كَلْب صَيْد ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٤ / ٤٢٦ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (٣ ١١٩٨ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُود الأَْنْصَارِيّ ﵁ بِدُونِ الاِسْتِثْنَاءِ فِيهِ. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (٣ / ٥٦٩ ط الْحَلَبِيّ) مَعَ الاِسْتِثْنَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَال التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لاَ يَصْحُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ جَابِر ﵁.

(٣) حَدِيث: " إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٢٠٦ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاسٍ ﵃ ا.

(٤) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ ٥ / ٣٦٠ الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة ١٣١٦ هـ، وَكِتَاب الْخَرَاج لأَِبِي يُوسُف ص ٢١٠ ط السَّلَفِيَّة.

وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَّاتِ إِذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الأَْدْوِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ فَلاَ يَجُوزُ.

وَيَجُوزُ بَيْعُ الدُّهْنِ النَّجِسِ لأَِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلاِسْتِصْبَاحِ فَهُوَ كَالسِّرْقِينِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ، وَأَمَّا الْعَذِرَةُ فَلاَ يُنْتَفَعُ بِهَا إِلاَّ إِذَا خُلِطَتْ بِالتُّرَابِ فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلاَّ تَبَعًا لِلتُّرَابِ الْمَخْلُوطِ، بِخِلاَفِ الدَّمِ يُمْنَعُ مُطْلَقًا (١)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ لَدَيْهِمْ إِلَى أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ الَّذِي يَقْبَل التَّطْهِيرَ كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ يَجُوزُ بَيْعُهُ، وَمَا لاَ يَقْبَلُهُ كَالزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ (٢)

وَفِي أَسْهَل الْمَدَارِكِ عَنِ الْخَرَشِيِّ: جِلْدُ الْمَيْتَةِ وَالْمَأْخُوذِ مِنَ الْحَيِّ نَجِسٌ، وَلَوْ دُبِغَ عَلَى الْمَشْهُورِ الْمَعْلُومِ مِنْ قَوْل مَالِكٍ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. قَال ابْنُ رُشْدٍ: وَلاَ يُؤَثِّرُ دَبْغُهُ طَهَارَةً فِي ظَاهِرِهِ وَلاَ بَاطِنِهِ (٣)

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ طَهَارَةُ عَيْنِهِ، فَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسِ الْعَيْنِ، سَوَاءٌ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ بِالاِسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ الْمَيْتَةِ أَمْ لاَ كَالسِّرْجِينِ وَالْكَلْبِ وَلَوْ مُعَلَّمًا وَالْخَمْرِ وَلَوْ مُحْتَرَمَةً، لِخَبَرِ

_________

(١) فَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ ٥ / ٣٥٧، ٣٥٩.

(٢) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٦٠ وَمَا بَعْدَهَا.

(٣) أَسْهَل الْمَدَارِك شَرْح إِرْشَادِ السَّالِكِ ١ / ٥٥.

أَنَّهُ ﷺ: نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (١) وَقَال كَذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (٢) وَقِيسَ بِهَا مَا فِي مَعْنَاهُ.

وَلاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمُتَنَجِّسِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالْخَل وَاللَّبَنِ وَالصَّبْغِ وَالآْجُرِّ الْمَعْجُونِ بِالزِّبْل لأَِنَّهُ فِي مَعْنَى نَجِسِ الْعَيْنِ، أَمَّا مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لإِمْكَانِ طُهْرِهِ (٣)

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ: وَفْقُ ظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ تَحْرِيمُ بَيْعِ النَّجِسِ، وَقَال أَبُو مُوسَى فِي الزَّيْتِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ: لُتُّوهُ بِالسَّوِيقِ وَبِيعُوهُ وَلاَ تَبِيعُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ وَبَيِّنُوهُ.

وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً؛ أَنَّهُ يُبَاعُ لِكَافِرٍ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ بِنَجَاسَتِهِ، لأَِنَّ الْكُفَّارَ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ وَيَسْتَبِيحُونَ أَكْلَهُ.

وَاسْتَدَل ابْنُ قُدَامَةَ لِظَاهِرِ كَلاَمِ أَحْمَدَ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ

_________

(١) حَدِيث: " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٤ / ٤٢٦ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (١١٩٨ / ٣ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) .

(٢) حَدِيث: " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوله حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمِيتَةَ وَالْخِنْزِيرِ ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٤ / ٤٢٤ ط السَّلَفِيَّة)، وَمُسْلِم (٣ / ١٢٠٧ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) مِنْ حَدِيثِ جَابِر بْن عَبْد اللَّه ﵃ ا.

(٣) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ١١. هـ

الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْل شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (١) وَلَكِنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ وَلاَ يَجُوزُ لَنَا بَيْعُهُ لَهُمْ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ (٢)

الاِنْتِفَاعُ بِالنَّجَاسَاتِ وَالْمُتَنَجِّسَاتِ دُونَ تَطْهِيرٍ:

٤٤ - ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ لاَ يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ، لِمَا وَرَدَ عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ يَقُول وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ. فَقِيل: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَال: لاَ. هُوَ حَرَامٌ (٣)

كَمَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ نَجِسُ

_________

(١) حَدِيث: " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم. . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٣ / ٧٥٨ ط حِمْص) مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٤ / ٤١٤ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (٣ / ١٢٠٧ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) بِدُونِ ذِكْر " إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا "

(٢) الْمُغْنِي لاِبْن قُدَامَة مَعَ الشَّرْحِ ١١ / ٨٧ - ٨٨ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ١٥٦.

(٣) حَدِيث: " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُوله حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمِيتَةَ وَالْخِنْزِيرِ " سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف ٤٣.

الْعَيْنِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ عَمَلَهُمْ لاَ يَتَأَتَّى بِدُونِهِ وَلأَِنَّ غَيْرَهُ لاَ يَعْمَل عَمَلَهُ (١)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِمُتَنَجِّسٍ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَاللِّبَاسِ كَزَيْتٍ وَلَبَنٍ وَخَلٍّ وَنَبِيذٍ، أَمَّا النَّجِسُ وَهُوَ مَا كَانَتْ ذَاتُهُ نَجِسَةً كَالْبَوْل وَالْعَذِرَةِ وَنَحْوِهِمَا فَلاَ يُنْتَفَعُ بِهِ، إِلاَّ جِلْدَ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغَ فَإِنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الدَّبْغِ فِي الْيَابِسَاتِ وَالْمَاءِ، أَوْ مَيْتَةً تُطْرَحُ لِكِلاَبٍ إِذْ طَرْحُ الْمَيْتَةِ لِلْكِلاَبِ فِيهِ انْتِفَاعٌ لِتَوْفِيرِ مَا كَانَتْ تَأْكُلُهُ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِهَا، أَوْ شَحْمَ مَيْتَةٍ لِدُهْنِ عِجْلَةٍ وَنَحْوِهَا، أَوْ عَظْمَ مَيْتَةٍ لِوَقُودٍ عَلَى طُوبٍ أَوْ حِجَارَةٍ لِتَصِيرَ جِيرًا، أَوْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ كَإِسَاغَةِ غُصَّةٍ بِخَمْرٍ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ، وَكَأَكْل مَيْتَةٍ لِمُضْطَرٍّ، أَوْ جَعْل عَذِرَةٍ بِمَاءٍ لِسَقْيِ الزَّرْعِ فَيَجُوزُ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لاَ فِيهِ، فَلاَ يُوقَدُ بِزَيْتٍ تَنَجَّسَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمِصْبَاحُ خَارِجَهُ وَالضَّوْءُ فِيهِ فَيَجُوزُ، وَلاَ يُبْنَى بِالْمُتَنَجِّسِ فَإِنْ بُنِيَ بِهِ لاَ يُهْدَمُ لإِضَاعَةِ الْمَال، وَفِي غَيْرِ أَكْل وَشُرْبِ آدَمِيٍّ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الآْدَمِيِّ أَكْل وَشُرْبُ الْمُتَنَجِّسِ لِتَنْجِيسِهِ جَوْفَهُ وَعَجْزِهِ عَنْ تَطْهِيرِهِ، وَلاَ يُدْهَنُ بِهِ، إِلاَّ أَنَّ الاِدِّهَانَ بِهِ مَكْرُوهٌ عَلَى الرَّاجِحِ إِنْ عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَا يُزِيل بِهِ النَّجَاسَةَ،

_________

(١) ابْن عَابِدِينَ ١ / ٢٣١ الطَّبْعَة الثَّالِثَة ١٣٢٣ هـ الْمَطْبَعَة الأَْمِيرِيَّة الْكُبْرَى، وَفَتْح الْقَدِير وَالْعِنَايَة بِهَامِشِهِ ٥ / ٢٠٢، ٣٥٧ - ٣٥٩ الْمَطْبَعَة الْكُبْرَى الأَْمِيرِيَّة ١٣١٦ هـ

وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْمَسْجِدِ وَأَكْل الآْدَمِيِّ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِالزَّيْتِ الْمُتَنَجِّسِ وَيُعْمَل بِهِ صَابُونٌ، ثُمَّ تُغْسَل الثِّيَابُ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ بَعْدَ الْغَسْل بِهِ، وَيُدْهَنَ بِهِ حَبْلٌ وَعَجَلَةٌ وَسَاقِيَةٌ وَيُسْقَى بِهِ وَيُطْعَمَ لِلدَّوَابِّ (١)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَال النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ فِي الأَْشْيَاءِ الْيَابِسَةِ كَاسْتِعْمَال الإِْنَاءِ مِنَ الْعَظْمِ النَّجِسِ، وَكَذَا جِلْدُ الْمَيْتَةِ قَبْل الدِّبَاغِ، وَإِيقَادُ عِظَامِ الْمَيْتَةِ لَكِنْ يُكْرَهُ (٢)

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي الاِسْتِصْبَاحِ بِالزَّيْتِ النَّجِسِ فَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ إِبَاحَتُهُ، لأَِنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَمَرَ أَنْ يُسْتَصْبَحَ بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ تُطْلَى بِهِ السُّفُنُ، وَعَنْ أَحْمَدَ لاَ يَجُوزُ الاِسْتِصْبَاحُ بِهِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ الْمُنْذِرِ، لِحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنْ شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَال: لاَ، هُوَ حَرَامٌ (٣)

وَفِي إِبَاحَةِ الاِسْتِصْبَاحِ بِهِ قَالُوا: إِنَّهُ زَيْتٌ أُمْكِنَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَجَازَ كَالطَّاهِرِ،

_________

(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٦٠ - ٦١، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ١ / ١٠، وَأَسْهَل الْمَدَارِك شَرْح إِرْشَادِ السَّالِكِ ١ / ٥٤ - ٥٥.

(٢) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ١ / ٤٤.

(٣) حَدِيث: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِل عَنْ شُحُومِ الْمَيْتَةِ. . " سَبَقَ تَخْرِيجَهُ ف ٤٣.