الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ: وَيَتَوَجَّهُ اسْتِحْبَابُهُ، لإِعْلاَمِهِ ﷺ أَصْحَابَهُ بِالنَّجَاشِيِّ، وَقَوْلِهِ عَنِ الَّذِي يُقِمُّ الْمَسْجِدَ، أَيْ يَكْنُسُهُ: أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَيْ أَعْلَمْتُونِي، قَال ابْنُ سِيرِينَ: لاَ أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يُؤْذِنَ الرَّجُل بِالْمَوْتِ صَدِيقَهُ وَحَمِيمَهُ (١) .
وَحَدِيثُ الَّذِي يُقِمُّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ فِي إِيذَانِ أَصْحَابِ الْمَنْعِيِّ وَأَقَارِبِهِ هُوَ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَنْ أَسْوَدَ (رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً كَانَ يُقِمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْتِهِ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَال: مَا فَعَل ذَلِكَ الإِْنْسَانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ (قَال الرَّاوِي): فَحَقَّرُوا شَأْنَهُ قَال: فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (٢) .
_________
(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ١ / ١٥٧، وَشَرْح صَحِيح مُسْلِم لِلنَّوَوِيِّ ٧ / ٢١، وَفَتْح الْبَارِي ٣ / ٤٥٣، وَالْفُرُوع لاِبْن مُفْلِح ٢ / ١٩٢، وَالْمَجْمُوع شَرْح الْمُهَذَّبِ لِلنَّوَوِيِّ ٥ / ٢١٦، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٢ / ٢٣٩، وَمَطَالِب أُولِي النُّهَى ١١ / ٧٤١.
(٢) حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنْ أُسَوِّدَ كَانَ يَقُمِ الْمَسْجِدُ. . . . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ (فَتْح الْبَارِي ٣ / ٢٠٥ ط السَّلَفِيَّة) وَمُسْلِم (٢ / ٦٥٩ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ)، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ