الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -

سَعْدًا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، وَاحْتِيجَ لِمَعْرِفَةِ الْبَالِغِينَ مِنْهُمْ أَمَرَ بِالْكَشْفِ عَنْ مُؤْتَزَرِهِمْ، قَال عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِل، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ وَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يَنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلِي (١)، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ ﵁ أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلاَمٍ سَرَقَ، فَقَال: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ (٢)،.، وَمِنْهَا ضَرُورَةُ إِنْقَاذِ إِنْسَانٍ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ هَدْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ لِلْمُنْقِذِ النَّظَرُ إِلَى الْمُضْطَرِّ فِي حُدُودِ الضَّرُورَةِ (٣) .

ب - أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ

_________

(١) حَدِيث عَطِيَّةٍ الْقُرَظِيّ: عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. . . . . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٤ / ١٤٥) وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(٢) أَثَر عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ: أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلاَمٍ سَرَقَ. . . أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق فِي الْمُصَنَّفِ (٧ / ٣٣٨، ١٠ / ١٧٨ ط الْمَجْلِس الْعِلْمِيّ) .

(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٩ / ٥٣٢ - ٥٣٣، بَدَائِع الصَّنَائِع ٥ / ١٢٤، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٥ / ٣٣٠، وَتَبْيِين الْحَقَائِقِ ٦ / ١٧، وَالْهِدَايَة مَعَ تَكْمِلَةِ الْفَتْحِ ١٠ / ٣٠ / ٣١، وَالْمَبْسُوط ١٠ / ١٥٦، وَالْفَوَاكِه الدَّوَانِي ٢ / ٣٦٧، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ١٣٣، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ١٩٧، وَالْحَاوِي الْكَبِير ٩ / ٣٥، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٥ / ٣٧٥، ٢ وَالْمُبَاع ٩ / ٩، ١٠، وَمَطَالِب أُولِي النُّهَى ٥ / ١٥، ٢ وَكَشَّاف الْقِنَاع / ٣٠٨ ١، ٥ / ١٣، وَالإِْنْصَاف ٨ / ٢٢، وَتَفْسِير الرَّازِيّ ٦ / ٣٥٤ (الْمَطْبَعَة الْخَيْرِيَّة) .