الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نظر - الأحكام المتعلقة بالنظر - نظر المرأة إلى المرأة - نظر الكافرة إلى المسلمة
ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا، وَهَذَا الْقَوْل رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ مَرْجُوحٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالأَْوَّل هُوَ الصَّحِيحُ (١) .
وَاسْتَدَل أَصْحَابُ هَذَا الْقَوْل بِمَا وَرَدَ مِنْ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنْ دُخُول الْحَمَّامَاتِ بِمِئْزَرٍ وَبِغَيْرِ مِئْزَرٍ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا الْحَمَّامَاتُ، فَلاَ يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَال إِلاَّ بِالأُْزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلاَّ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ (٢) .
نَظَرُ الْكَافِرَةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ:
٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَمْكِينِ الْمُسْلِمَةِ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا عَلَى أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: أَنَّ الْمَرْأَةَ الْكَافِرَةَ فِي نَظَرِهَا إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ كَالرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ، فَلاَ يَحِل لِلْمُسْلِمَةِ أَنْ تُمَكِّنَهَا مِنَ النَّظَرِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا سِوَى مَا يَحِل لِلرَّجُل الأَْجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْهَا، وَهَذَا قَوْل الْحَنَفِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اعْتَبَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ
_________
(١) الْمَرَاجِع السَّابِقَة
(٢) حَدِيث: إِنَّهَا سَتَفْتَحُ لَكُمْ أَرْضَ الْعَجَمِ. . . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٤ / ٣٠٢ ط حِمْص) وَابْن مَاجَهْ (٢ / ١٢٣٣ ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) وَأَوْرَدَهُ الْمُنْذِرِي فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ (١ / ١٩٩) وَذَكَرَ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا ضَعِيفًا.