الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نظر - الأحكام المتعلقة بالنظر - نظر الرجل إلى المرأة - نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء والمرآة
الثَّانِي: يَحِل النَّظَرُ إِلَى الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا أُبِينَ مِنْهَا فِي حَيَاتِهَا، لأَِنَّهُ صَارَ أَجْنَبِيًّا عَنِ الْجِسْمِ. وَلاَ يَحِل النَّظَرُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ انْفِصَالُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ، وَقَالُوا بِتَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى أَجْزَاءِ الأَْجْنَبِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَّصِلَةً أَمْ مُنْفَصِلَةً، وَمَنَعُوا النَّظَرَ فِي الْقُبُورِ مَخَافَةَ مُصَادَفَةِ مَا لاَ يَحِل النَّظَرُ إِلَيْهِ (١) .
الثَّالِثُ: يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عُضْوٍ مَبَانٍ مِنَ الْمَرْأَةِ، لِزَوَال حُرْمَتِهِ بِالاِنْفِصَال، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ (٢)، لَكِنِ احْتَمَل الإِْمَامُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَمَيَّزِ الْمُبَانُ مِنَ الْمَرْأَةِ بِصُورَتِهِ وَشَكْلِهِ عَمَّا لِلرَّجُل، كَقُلاَمَةِ الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ وَالْجِلْدِ لَمْ يَحْرُمِ النَّظَرُ إِلَيْهِ، وَإِنْ تَمَيَّزَ حَرُمَ، وَقَدْ ضَعَّفَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْقَوْل، بِأَنَّهُ لاَ أَثَرَ لِلتَّمْيِيزِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ جُزْءٌ يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ (٣) .
نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ عَنْ طَرِيقِ الْمَاءِ وَالْمِرْآةِ:
١٥ - نَظَرُ الرَّجُل إِلَى صُورَةِ مَا لاَ يَحِل النَّظَرُ إِلَى عَيْنِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ أَشَارَ إِلَى حُكْمِهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَابِدِينَ، حَيْثُ
_________
(١) بلغة السالك ١ / ١٩٤
(٢) روضة الطالبين ٧ / ٢٦، ومطالب أولي النهى ٥ / ١٩
(٣) روضة الطالبين ٧ / ٢٦، ونهاية المحتاج ٦ / ٢٠٠، ٢٠١.