الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
كَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحِل لَهُ أَنْ يَنْظُرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِلَى الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ مِمَّا يَحِل لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ قَبْل الاِنْفِصَال.
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ نَظَرِ الرَّجُل إِلَى الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنَ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يُبَاحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهِ قَبْل انْفِصَالِهِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:
الأَْوَّل: لاَ يَحِل لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْعُضْوِ الْمُبَانِ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَحِل النَّظَرُ إِلَيْهِ قَبْل انْفِصَالِهِ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ انْفِصَالُهُ فِي حَال الْحَيَاةِ أَمْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْقَاعِدَةُ عِنْدَ أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل أَنَّ كُل عُضْوٍ لاَ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ قَبْل الاِنْفِصَال لاَ يَجُوزُ بَعْدَهُ، فَلاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ مِنَ الأَْجْنَبِيَّةِ يَدًا وَلاَ ذِرَاعًا وَلاَ شَعْرَ رَأْسٍ وَلاَ سَاقًا وَإِنْ أُبِينَ ذَلِكَ مِنْهَا حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً، بَل قَالُوا: لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَظْمِ ذِرَاعٍ أَوْ سَاقٍ أَوْ قُلاَمَةِ ظُفْرٍ الرِّجْل دُونَ الْيَدِ، وَقَاسُوا الْمُنْفَصِل عَلَى الْمُتَّصِل، لأَِنَّ حُرْمَةَ الآْدَمِيِّ وَأَجْزَائِهِ لاَ تُفَارِقُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْل ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَعُبِّرَ عَنْهُ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ وَفِي مَجْمَعِ الأَْنْهُرِ بِالأَْصَحِّ. وَكَذَلِكَ ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ (١) .
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٩ / ٥٣٤، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٢٩، ومجمع الأنهر ٢ / ٥٣٩، ومغني المحتاج ٣ / ١٣٠، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٦ / ٢٠٠، وروضة الطالبين ٧ / ٢٦