الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ -
بِالنِّسْبَةِ لَهُ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا (٢)، فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ﵃ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِمَا ظَهَرَ مِنَ الزِّينَةِ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ (٣) .، قَال الْقُرْطُبِيُّ: لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ظُهُورُهُمَا عَادَةً وَعِبَادَةً وَذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ وَالْحَجِّ، فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الاِسْتِثْنَاءُ رَاجِعًا إِلَيْهِمَا (٤) .
وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ ﵄ دَخَلَتْ عَلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَال: يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (٥) .، وَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَأَنَّ لِلرَّجُل أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِمَا (٦) .
_________
(١) المبسوط ١٠ / ١٥٢، والهداية والعناية وتكملة فتح القدير ١٠ / ٢٨، وتبيين الحقائق ٦ / ١٧، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ١ / ٢١٤، ونهاية المحتاج ٦ / ١٨٧، ومغني المحتاج ٤ / ٢٠٩.
(٢) سورة النور / ٣١
(٣) نيل الأوطار للشوكاني ٦ / ٢٤٣
(٤) تفسير القرطبي ١٢ / ٢٢٩
(٥) حديث: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض. . . أخرجه أبو داود (٤ / ٣٥٨ ط حمص) وقال: مرسل، فيه خالد بن دريك لم يدرك عائشة ﵂.
(٦) عون المعبود ١١ / ١٦٢