الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نطفة - الأحكام المتعلقة بالنطفة - أ - انقضاء العدة بالنطفة

وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَطْوَارِ الْجَنِينِ (١) .

ج - - الْجَنِينُ:

٤ - الْجَنِينُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْوَلَدِ مَا دَامَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَجَمْعُهُ أَجِنَّةٌ، وَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ (٢) .

وَسُمِيَّ الْجَنِينُ بِذَلِكَ، لاِسْتِتَارِهِ، فَإِذَا وُلِدَ فَهُوَ مَنْفُوسٌ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْجَنِينِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّطْفَةِ وَالْجَنِينِ: أَنَّ النُّطْفَةَ أُولَى مَرَاحِل الْجَنِينِ (٣) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنُّطْفَةِ:

تَتَعَلَّقُ بِالنُّطْفَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

أ - انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالنُّطْفَةِ:

٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَلْقَتْ نُطْفَةً لاَ تَدْرِي هَل هِيَ مِمَّا يُخْلَقُ مِنْهُ الآْدَمِيُّ أَوْ لاَ - بَعْدَ فُرْقَةِ زَوْجِهَا - لاَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهَا،

_________

(١) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي ١٢ / ٦،٧

(٢) سورة النجم / ٣٢

(٣) المصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن، والمعجم الوسيط، وتفسير القرطبي ١٢ / ٦ - ٧، ومغني المحتاج ٤ / ١٠٣