الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٠ - حرف النون - نضح - الأحكام المتعلقة بالنضح - تطهير بول الصبي بالنضح
تَطْهِيرُ بَوْل الصَّبِيِّ بِالنَّضْحِ:
٣٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَطْهِيرِ بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ غَسْل بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَأْكُلاَ الطَّعَامَ، وَلاَ يَكْفِي النَّضْحُ فِيهِمَا (١) . .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ فِي بَوْل الْغُلاَمِ الَّذِي لَمْ يَأْكُل الطَّعَامَ النَّضْحُ (٢) .
وَيَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي النَّضْحِ إِصَابَةَ الْمَاءِ جَمِيعَ مَوْضِعِ الْبَوْل وَأَنْ يَغْمُرَهُ وَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْزِل عَنْهُ (٣) .
وَيَرَى النَّخَعِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّهُ يَكْفِي النَّضْحُ فِي بَوْل الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ جَمِيعًا (٤) .
وَلِمَعْرِفَةِ حُكْمِ بَوْل الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ (ر:. نَجَاسَةٌ) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٢١٢، والاختيار ١ / ٣٢، والتاج والإكليل ١ / ١٠٨، والمجموع ٢ / ٥٨٩، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٩٥ ط المطبعة المصرية بالأزهر
(٢) المجموع ٢ ٥٨٩، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٩٥، والإنصاف ١ / ٣٢٣
(٣) المجموع ٢ / ٥٨٩
(٤) المجموع ٢ / ٥٨٩ - ٥٩٠، وصحيح مسلم بشرح النووي ٣ / ١٩٥